السبت، 28 يناير 2017

مقترحات للتطور في المرحلة الجامعية ، والحياة عموما من صفحة د. عبد الكريم بكار

- المشاريع الصغيرة بوابة للمشاريع الكبيرة .

- التطوع في أي مجال .

- الدراسات العليا مهمة .

- الاتحاد : عمل مجموعات علمية صغيرة .

- ( حتى تكون مهما يجب أن تكون مهتما ).

- إنشاء مدرسة أو جامعة منزلية ... الاقتصاد في الراحة ... مسابقة الزمن .

- اللغة الإنجليزية ، والعربية بلا شك ، وأساليب التواصل .

- إحصاء الفوارق بينك وبين المتميزين من زملائك والعمل على الارتقاء من السهل إلى الصعب .

- الاستعداد لاحتمال تغيير التخصص .

- العمل الحر .

- امتلاك مهارة .

*****
 

ما الشيء الذي استفدت منه في حياتك فائدة كبيرة
 
 
 
- تنظيم الوقت (د. بكار)
 
- الغربة ، والسفر بوجه عام .
 
- وقت البكور .
 
- ترتيب الأولويات .
 
- استغلال ما بين المغرب والعشاء .
 
- التجارب الفاشلة .
 
- التركيز .
 
-نفع الناس والأرامل والأيتام .



الأحد، 1 يناير 2017

مختارات من الشرح الممتع ، باب الشروط في البيع

- والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع، من وجوه أربعة:
الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين.
الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح، لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار.
الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط.
الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب، فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع.
وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟
نعم تكون كذلك، فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره من العقود.


- مسألة: هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد، أو ما بعد العقد، أو ما قبل العقد؟
المذهب: أن المعتبر ما كان في صلب العقد، أو في زمن الخيارين: خيار المجلس، وخيار الشرط.
والصحيح: أنه يعتبر لما يلي: ـ
أولاً: لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم» ، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس.
ثانياً: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد، فالبيع مثله، ولا فرق.
إذاً الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد، أو كان بعده في زمن الخيارين، أو كانت متفقاً عليها من قبل.

- وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد، ولا نقول: ما لا ينافي مطلق العقد؛ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد.

- وإذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلاً إلى أن يوسر الله عليه؟
فالمذهب: لا يجوز؛ لأن الأجل مجهول،
ولكن الصحيح أنه يصح لدليل أثري ونظري: ـ
أولاً: حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «إن فلاناً قدم له بزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع»، ولعله امتنع؛ لأنه أراد أن يصفي البضاعة، ويأتي بأخرى، ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا يناسبه، كما امتنع جابر ـ رضي الله عنه ـ .
أما النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعاً إلا بعد الإيسار، ولزم أن ينظره، سواء شرطه أو لم يشرطه؛ لقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد الإنظار فقط، والإنظار واجب؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه جائز.

- الشروط في البيع إذا كانت صحيحة وفقدت (العبد كاتبا والأمة بكرا ) .. الصحيح في هذه المسألة أن يقال: إن تبين أن البائع مدلس، وأنه غرَّ المشتري، فللمشتري أرش فقد الصفة، وإن لم يكن مدلساً فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا أرش والرد؛ لأن البائع ـ أيضاً ـ قد يكون مغترّاً .

- (وسكنى الدار شهرا) أي الدار المبيعة فيصح هذا الشرط ، أما غير المبيعة فلا يصح البيع ولا الشرط لأنه جمع بين بيع وإجارة .

- يصح الجمع بين شرطين وأكثر حسب ما يتفقان عليه ، وحديث ( ولا شرطان في بيع ) المقصود : اللذان يلزم منهما محذور شرعي .

- البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على العينة .

- إذا شرط عقداً في البيع فإن الشرط صحيح، والبيع صحيح إلا في مسألتين :
الأولى: إذا شرط قرضاً ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعاً فيكون ربا مثال : أقرضك، لكن بشرط أن تبيع بيتك عليّ بمائة ألف، وهو يساوي مائة وعشرين ألفا.
الثانية: أن يكون حيلة على الربا، بأن يشترط بيعاً آخر يكون حيلة على الربا، فإنه لا يصح  مثاله: أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيد، وعند الثاني مائتا صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد: بعني المائة صاع البر الجيد بمائتي درهم، قال: لا بأس بشرط أن تبيع عليّ مائتي الصاع الرديئة بمائتي درهم، فهذا ربا .

- قوله: «وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح» لأن التعليق هنا للفسخ ، لأن الفسخ أوسع من العقد .

- والصحيح: أن البيع المعلق جائز.

- وقوله: «أو رضي زيد» الصحيح ـ أيضاً ـ أنه جائز، لكن ـ أيضاً ـ لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع.

- ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية:
وهو: إن كان البائع عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد، أو قبل العقد، أو بعد العقد.
وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شرط قبل العقد، أو مع العقد، أو بعد العقد.