الأحد، 27 أغسطس 2017

فوائد من من قرة العين في تراجم رجال الصحيحين للشيخ الأثيوبي وفقه الله تعالى

لايوجد ممن اسمه أبي واتفق على الإخراج له أصحاب الكتب الستة إلا أبي بن كعب رضي الله عنه.
وكذلك في اسم بلال وحذيفة والحسين وحكيم، لا يوجد إلا شخص واحد وكلهم صحابة بلال بن رباح وحذيفة بن اليمان والحسين بن علي وحكيم بن حزام رضي الله عنهم.
وكذلك في اسم خباب وخبيب لا يوجد إلا الصحابيان المشهوران وفي اسم خالد لا يوجد إلا خالد بن زيد (أبو أيوب الأنصاري) رضي الله عنهم.
وكذلك في سلمان (الفارسي فقط) وصهيب وشداد (ابن أوس فقط). رضي الله عنهم.
ممن اسمه سفيان لا يوجد إلا الثوري وابن عيينة.
وممن اسمه إسرائيل واحد فقط وهو حفيد السبيعي.
وفي عروة لم يجتمعوا إلا في عروة ابن الجعد الصحابي وكذلك في العلاء للصحابي ابن الحضرمي رضي الله عنهم جميعا.
ولم يخرج الجماعة لأحد اسمه كعب إلا للصحابيين ابن مالك وابن عجرة رضي الله عنهما.
وكذلك ممن اسمه النعمان للصحابيين ابن مقرن وابن بشير رضي الله عنهما.
كل أمهات المؤمنين أخرج لهن الجماعة عدا : خديجة وزينب بنت خزيمة وسودة رضي الله عنهن جميعا .
في تفاريق الأسماء ونحوها :
لم يتفقوا في الإخراج لمن اسمه المقداد إلا للمقداد بن عمرو الذي شهد بدرا، رضي الله عنه.
وممن اسمه معيقيب إلا للصحابي البدري رضي الله عنه.
لم يتفقوا في الإخراج لمن اسمه قتادة إلا لأشهرهم وهو قتادة بن دعامة رحمه الله،
ومثله في : مجاهد ، ومعمر ، ومنصور بن المعتمر ، ومسروق ، ومسع ، والمعتمر بن سليمان ، وهشيم ، رحمهم الله تعالى وجمعنا بهم في مستقر رحمته.

منقول بتصرف قرة العين في تراجم رجال الصحيحين للشيخ الأثيوبي وفقه الله .

مختارات من الشرح الممتع ، باب القرض

- فقولنا : «يرد بدله» خرج بذلك العارية.

- وهو عقد إرفاق ، وهو أيضا من عقود التبرعات ، ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا.

- وربما يكون القرض أحياناً أكثر ثواباً من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض إلا محتاج في الغالب، والصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة، فإذا أعطيته لم يكن في ذمته شيء.

- ويجب القرض أحياناً فيما إذا كان المقترض مضطراً لا تندفع ضرورته إلا بالقرض، ولكن لا يجب إلا على من كان قادراً عليه من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله.

- وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، ولا يقال: إنه من المسألة المذمومة، وقد ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه استقرض وظاهر كلام الفقهاء أنه مباح مطلقاً، وينبغي أن يقال: إنه مباح لمن له وفاء، وأما من ليس له وفاء فإن أقل أحواله الكراهة، ولهذا لم يرشد النبي صلّى الله عليه وسلّم الرجل الذي أراد أن يتزوج وقال: «ليس عندي شيء» إلى أن يقترض، بل زوجه بما معه من القرآن.

- والصحيح: أنه إذا أجله ورضي المُقْرِض فإنه يثبت الأجل، ويكون لازماً، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل.وهو اختيار شيخ الإسلام.

- قوله: «فإن رده المقترض لزم قَبوله» لكن بشرط ألا يتغير، وألا يكون متقوماً، والصحيح : أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس؛ لأن الحق له، ولا فرق بين أن يكون مثليّاً أو متقوماً، فإنه لا يلزم القبول على القول الراجح.

- الفلوس : هي كل نقد من غير الذهب والفضة.

- ومع هذا قال العلماء: يحرم على السلطان أن يحرم السكة الجارية بين الناس؛ لما في ذلك من الضرر العظيم؛ لأنه إذا حرمها صارَت سلعة من السلع، ولم تكن نقداً، وهذا قد يضر بالمسلمين، ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك، لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يُحرم التعامل بها.

- فهل له القيمة وقت القرض، أو وقت الوفاء، أو وقت المنع؟
المذهب : وقت القرض ، الأقرب : وقت المنع لأنه ثابت في ذمته إلى أن منعت.

- والمثلي على كلام الأصحاب ـ رحمهم الله ـ (كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة) .
فقولنا: (كل مكيل أو موزون) خرج به ما سواهما كالمعدود، والمذروع، والحيوان، والثياب، وهلمّ جرّاً.
وقولنا: (يصح السلم فيه) فإن كان لا يصح السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك، فإنه ليس مثليّاً بل هو متقوّم.
وقولنا: (ليس فيه صناعة مباحة) فالحديد موزون، فإذا صنع أواني خرج عن كونه موزوناً؛ لأن فيه صناعة مباحة، والذهب موزون فإذا صُنع أواني، فالصناعة هنا غير مباحة، فيبقى موزوناً.
الصحيح لا، فالمثلي ما كان له مثيل مقارب، وليس بلازم أن يكون مطابقاً، ، ولهذا استسلف النبي صلّى الله عليه وسلّم بَكْراً ورد خياراً رباعيّاً ، فجعله مثليًّا، ولما جاء غلام إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة ـ التي كان النبي صلّى الله عليه وسلّم في بيتها ـ يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إناء بإناء وطعام بطعام» ، وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام، فهنا ضمن الإناء بالمثل مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلّى الله عليه وسلّم مثليّاً، ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، وعلى هذا فإذا استقرض بعيراً ثبت في ذمته بعير مثله، وإذا استقرض إناء ثبت في ذمته إناء مثله، وهذا أقرب من القيمة.
إذاً خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل، لكننا نتفق معه في أنه يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها.

- (فَإِنْ أعْوَزَ المِثْلُ فَالقِيْمَةُ إذاً) : يكون الإعواز بأحد ثلاثة : العدم، الغلاء الفاحش، البعد الشاق.

- (ويحرم كل شرط جر نفعا) : لأنه يشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة ..  قال العلماء: كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا، وقد ورد «كل قرض جر منفعة فهو ربا» ، لكنه حديث ضعيف أما معناهُ فصحيح.
وعُلِم من قول المؤلف: «كل شرط جر نفعاً» أنه لو لم يكن شرط فإنه لا يحرم، أي : لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حراماً.

- وعُلم من قول المؤلف: «أو أعطاه أجود» أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه على المذهب لا يجوز، والفرق أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية، فلا يجوز.
والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطاً.

-  (فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْهُ ) : بخلاف ما سبق في باب السلم فيكون الوفاء في موضع العقد، والفرق بينهما أن السلم من باب المعاوضات، وهذا من باب الإحسان.