- وَكَذَلِكَ حَدِيثِ "عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ يُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ قُدِّسَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا". وَقَدْ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَرْوِي عَنْكَ! فَقَالَ: "وَعَنِّي أَيْضًا".
أَرْفَعُ شَيْءٍ فِي الْعَدْسِ أَنَّهُ شَهْوَةُ الْيَهُودِ وَلَوْ قُدِّسَ فِيهِ نَبِيٌّ وَاحِدٌ لَكَانَ شِفَاءً مِنَ الأَدْوَاءِ فَكَيْفَ بِسَبْعِينَ نَبِيًّا؟ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى {أَدْنَى} وَنَعَى عَلَى مَنِ اخْتَارَهُ عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى وَجَعَلَهُ قَرِينَ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ أَفَتَرَى أَنْبِيَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدَّسُوا فِيهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَالْمِضَارِ الَّتِي فِيهِ مِنْ تهييج السَّوْدَاءِ وَالنَّفْخِ وَالرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ وَضِيقِ النَّفَسِ وَالدَّمِّ الْفَاسِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَضَارِ الْمَحْسُوسَةِ؟!
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَضْعِ الَّذِينَ اخْتَارُوهُ عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى أَوْ أَشْبَاهُهُمْ.
- (عن كتاب اليهود بإسقاط الجزية) .. وأحضر هَذَا الْكِتَابَ بَيْنَ يَدِيِّ شَيْخِ الإِسْلامِ وَحَوْلَهُ الْيَهُودِ يَزُفُّونَهُ وَيَجْلُونَهُ وَقَدْ غُشِيَ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فَلَمَّا فَتَحَهُ وَتَأَمَّلَهُ بَزِقَ عَلَيْهِ وَقَالَ هذا كَذِبٌ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ وَذَكَرَهَا فَقَامُوا مِنْ عِنْدِهِ بِالذُّلِّ وَالصَّغَارِ.
- وَالَّذِي صَحَّ فِي أَحَادِيثِ السُّوَرِ "حَدِيثُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي الإِنْجِيلِ وَلا فِي الزَّبُورِ مثلها.
وحديث "الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ إِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ".
وَحَدِيثِ "آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَإِنَّهَا سَيِّدَةُ آيِّ الْقُرْآنِ".
وَحَدِيثِ "الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ".
وَحَدِيثِ "سُورَةِ الْبَقَرَةِ لا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ فَيَقْرَبَهُ شَيْطَانٌ".
وَحَدِيثِ "الْعَشْرُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ مَنْ قَرَأَهَا عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ".
وَحَدِيثِ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وأنها تَعْدِلُ ثُلْثَ الْقُرْآنِ" وَلَمْ يَصِحُّ فِي فَضَائِلَ سُوْرَةٍ مَا صَحَّ فِيهَا.
وَحَدِيثِ "الْمَعُوذَتَيْنِ وَأَنَّهُ مَا تعوذ المتعوذون بمثلهما".
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُنْزِلَ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مثلهن ثم قرأهما".
وَيَلِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَهُوَ دُونَهَا فِي الصِّحَّةِ حَدِيثِ "إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ".
وَحَدِيثِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ".
وَحَدِيثِ "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ هِيَ الْمُنَجِّيَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ".
ثُمَّ سَائِرِ الأَحَادِيثِ بَعْدُ كَقَوْلِهِ: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ كَذَا أُعْطِيَ ثَوَابَ كَذَا" فَمَوْضُوعَةٌ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اعْتَرَفَ بِوَضْعِهَا وَاضِعُهَا وَقَالَ: "قَصَدْتُ أَنْ أَشْغِلَ النَّاسَ بِالْقُرْآنِ عَنْ غَيْرِهِ"
وَقَالَ بَعْضُ جُهَلاءِ الْوَضَّاعِينَ فِي هَذَا النَّوْعِ: "نَحْنُ نَكْذِبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَكْذِبُ عَلَيْهِ".
وَلَمْ يَعْلَمْ هَذَا الْجَاهِلُ أَنَّهُ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ فَقَدْ كَذِبَ عَلَيْهِ وَاسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ.
- وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَضَعَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي فضائل معاوية ابن أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: "لا يصح فِي فَضَائِلَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ".
قُلْتُ: وَمُرَادُهُ وَمُرَادُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحُّ حَدِيثٌ فِي مَنَاقِبِهِ بِخُصُوصِهِ وَإِلا فَمَا صَحَّ عِنْدَهُمْ فِي مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَمَنَاقِبِ قُرَيْشِ فَمُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَاخِلٌ فِيهِ.
- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَفِيهِ جُزْءٌ لا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَالْحِنَّاءُ وَالنِّكَاحُ".
وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَاجِ الْمُزِّيَّ يَقُولُ: "هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ" قَالَ: "وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هو الختان".
وصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحَنَّاءِ وَالْكَتْمِ.
- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ اللِّعْبِ بِالشَّطَرَنْجِ إِبَاحَةً وَتَحْرِيمًا كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ الْمَنْعُ عَنِ الصحابة.
- وَحَدِيثُ "لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ" وَهُوَ مِنْ وَضْعِ الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الأَوْثَانِ.
- وَفِي كَوْنِهِ مِنْ وَلَدِ الْحَسَنِ سِرٌّ لَطِيفٌ وَهُوَ أن الحسن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَرَكَ الْخِلافَةَ لِلَّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ مِنْ وَلَدِهِ مَنْ يَقُومُ بِالْخِلافَةِ الْحَقُّ المتضمن للعدل الَّذِي يَمْلأُ الأَرْضَ وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ أَنَّهُ مَنْ ترك لأجله شَيْئًا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَوْ أَعْطَى ذُرِّيَّتَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَهَذَا بِخِلافِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ حَرِصَ عَلَيْهَا وَقَاتَلَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَظْفَرْ بِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- أَمَّا مَهْدِيُّ الْمَغَارِبَةِ مُحَمَّدُ بْنُ تُومَرْتَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ كَذَّابٌ ظَالِمٌ مُتَغَلِّبٌ بِالْبَاطِلِ مُلِّكَ بِالظُّلْمِ وَالتَّغَلُّبِ والتحيل فَقَتَلَ النُّفُوسَ وَأَبَاحَ حَرِيمَ الْمُسْلِمِينَ وَسَبَى ذَرَارِيهِمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ وَكَانَ شَرًّا عَلَى الْمِلَّةِ مِنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ بِكَثِيرٍ.