بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدك اللهمَّ على نعم يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد هادي الامة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطُروس والسطور لعيون الالفاظ مقام بياضها وسوادها ونضْرعُ اليك في منع الموانع عن اكمال جمع الجوامع الاتي من فني الاصول بالقواعد القواطع . البالغ من الاحاطة بالاصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مائة مصنف منهلاً يروي ويمير . المحيط بزبدة ما في شرحيَّ على المختصر والمنهاج مع مزيدٍ كثير وينحصر في مقدمات وسبعة كتب ،
الكلام في المقدمات
اصول الفقه : دلائلُ الفقهِ الاجماليةُ وقيل معرفتُها والاصولي : العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها ، والفقه : العلمُ بالاحكام الشرعية العَمَلية المكتسب من ادلتها التفصيلية . والحكمُ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف ومن ثَم لا حكم الا لله والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب اجلاً شرعيٌ خلافاً للمعتزلةِ وشكرُ المنعمِ واجبٌ بالشرعِ لا العقل ولا حكم قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده وحكمت المعتزلة العقل فان لم يقض فثالثها لهم الوقف عن الحظر والاباحة والصواب امتناع تكلبف الغافل والملجا وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل واثم القاتل لايثاره نفسه ويتعلق الامر بالمعدوم تعلقاً معنوياً خلافاً للمعتزلة فان اقتضى الخطابُ الفعلَ اقتضاءً جازماً فايجابٌ أو غير جازم فندبٌ او الترك جازماً فتحريم او غير جازم بنهي مخصوص فكراهةٌ او بغير مخصوص فخلاف الاولى او التخيير فاباحة وان ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها ، والفرض واجب مترادفان خلافا لابي حنيفة وهو لفظي والمندوب والمحتسب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض اصحابنا وهو لفظي . ولا يجب بالشروع خلافاً لابي حنيفة ووجوب اتمام الحج لان نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما والسبب ما يضاف الى الحكم اليه للتعلق به من حيث انه معرف للحكم اوغيره والشرط ياتي والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالابوة في القصاص والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل في العبادة اسقاط الفضاء وبصحة العقد ترتب أثره . والعبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد وقيل اسقاط القضاء ويختص الاجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لابي حنيفة . والاداء فعلُ بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما فعل والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا والمقضي المفعول والاعادة فعله في وقت الاداء قيل لخلل وقيل لعذر فالصلاة مكررة معادة والحكم الشرعي ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة كاكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلافا للاولى والا فعزيمة والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب خبري واختلف ائمتنا هل العلم عقيبة مكتسب . والحد : الجامع المانع ويقال المطرد المنعكس والكلام في الازل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع والنظر الفكر المؤدي الى علم او ظن والادراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق وجازمه الذي لا يقبل التغير علم والقابل اعتبار صحيح ان طابق فاسد ان لم يطابق وغير الجازم ظن ووهم وشك لان هاما راجح او مرجوح او مساو ، والعلم : قال الامام ضروري ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل هو ضروري فلا يحد وقال امام الحرمين عسر فالرأي الامساك عن تعريفه ثم قال المحققون لا يتفاوت وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات . والجهل انتفاء العلم بالمقصود وقيل تصور المعلوم على خلافِ هيئته والسهو الذهول عن المعلوم ،
مسألة : الحسن الماذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف والقبيح المنهي ولو بالعموم فدخل خلاف الاولى وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا .
مسالة : جائز الترك ليس بواجب وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما وقال الامام عليه احد الشهرين والخلف لفظي وفي كون المندوب مامورا خلاف والاصح ليس مكلفا به وكذا المباح ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب وانه غير مامور به من حيث هو والخلف لفظي وان الاباحة حكم شرعي وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز وقيل الاباحة وقيل الاستحباب ،
مسالة : الامر بواحد وقيل من اشياء يوجب واحدا لا يعنيه وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فان فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف فان فعل الكل فقيل الواجب اغلاها وان تركها فقيل يعاقب على ادناها ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة مسالة فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين وهو على البعض وفاقا للامام لا الكل خلافا للشيخ الامام والجمهور والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل هو من قام به ويتعين بالشروع على الاصح وسنة الكفاية كفرضها ،
مسالة : الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه و لا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم وقيل الاول فان اخر فقضاء وقيل الاخر فان قدم فتعجيل والحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت و الا فالاخر والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا ومن اخر مع ظن الموت عصى فان عاش وفعله فالجمهور اداء والقاضيان ابوبكر والحسين قضاء ومن اخر مع ظن السلامة فالصحيح لايعطي بخلاف ماوقته العمر كالحج ،
مسألة : المقدور الذي لايتيم الواجب المطلق إلا به واجب وفاقا للاكثر وثالثها إن كان سببا كالنار للاحراق وقال امام الحرمين إن كان شرطاً شرعيا لا عقليا اوعاديا فلو تعذر ترك المحرم إ لا بترك غيره وجب اواختلطت منكوحة باجنبية حرمتا او طلق معينة ثم نسيها .
مسالة : مطلق الامر لايتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة وان كانت كراهة تنزيه على الصحيح اما الواجد بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور: تصح ولايثاب . وقيل : يثاب . والقاضي والامام : لاتصح . ويسقط الطلب عندهما . واحمد لاصحة ولاسقوط . والخارج من المغصوب تائباً آتٍ بواجب وقال ابوهاشم بحرام . وقال إمام الحرمين هومرتبك في المعصبة . مع انقطاع تكليف النهي عنه وهودقيق . والساقط على جريح يقتله إن استمر وكفأه ان لم يستمر قيل يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي .
مسالة يجوز التكليف بالمحال مطلقاً ومنع اكثر المعتزلة والشيخ ابو حامد والغزالي وابن الدقيق العيد ما ليس منتبعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه ومعتزلة بغداد والامدي المحال لذائه وإمام الحرمين كونه مطلوباً لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع بالغير لابالذات مسالة الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع والصحيح وقوعه خلافا لأبي حامد الاسفيراني واكثر الحنفية مطلقا ولقوم في الاوامر فقط ولاخرين فيمن عدا المرتد قال الشيخ الامام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع اليه من الوضع لا الاتلاف والجنايات وترتب اثار العقود ،
مسالة : لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به النهي الكف اي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك والامر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما و الاكثر يستمر حال المباشرة وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع وقال قوم لا يتوجه إلاعند المباشرة وهو التحقيق فالملام قبلها على التلبس بالكف المنهي .
مسالة : يصحُ التكليفُ ويوجد معلوما للمأمور إثره مع الامر وكذا المأمور في الاظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله خلافا لأمام الحرمين والمعتزلة اما مع جهل الامر فأتفاق خاتمة: الحكم قد يتعلق بامرين على الترتيب فيحرم او يباحُ او يُسَنّ وعلى البدل كذلك .
الكتاب الاول
في الكتاب ومباحث الاقوال
الكتابُ : القرانُ والمعنيُّ به هنا اللفظ المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم للاعجاز بسورةٍ منه المتعبد بتلاوته . ومنه البسملة اول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل احادا على الاصح والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمزة قال ابو شامة والالفاظ المختلف فيها بين القراء ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح انه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الامام وقيل ما وراء السبعة اما إجراؤه مجرى الاحاد فهو صحيح . ولا يجوز ورود مالامعنى له في الكتاب والسنة خلافاً للحشوية ولاما يعني به غير ظاهر إلا بدليل خلافا للمرجئة و في بقاء المجمل غير مبين ثالثها الاصح لا يبقى المكلف بمعرفته والحق ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره ،
المنطوق والمفهوم : المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص إن افاد معنى لا يحتمل غيره كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحاً كالاسد . واللفظُ إن دلّ جزؤه على جزء المعنى فمركب والا فمفرد . ودلالةُ اللفظِ على معناه مطابقةٌ وعلى جزئه تضمنٌ ولازمه الذهني إلتزام . والاولى لفظية والثنتان عقليتان ثم المنطوق إن توقف الصدق او الصحة على إضمار فدلالة إقتضاء وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فأن وافق حكمه المنطوق فموافقة فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا وقيل لا يكون مساويا ثم قال الشافعي والامامان دلالته قياسية وقيل لفظية ، فقال الغزالي والامدي فُهمتْ من السياق والقرائن وهي مجازية من إطلاق الاخص على الاعم وقيل نقل اللفظ لها عرفاً وإن خالف فمخالفة وشرطه ان لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافا لامام الحرمين او لسؤال او حادثة او للجهل بحكمه او غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا وهو صفة كالغنم السائمة او سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الاظهر وهل المنفي غير سائمتها او غير مطلق السوائم قولان ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنماء ومثل لا عالم إلا زيد وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول واعلاه : لا عالم إلا زيد . ثم ما قيل انه منطوق بالاشارة ثم غيره ،
مسألة : المفاهيمُ إلا اللقب حجةٌ لغةً وقيل شرعا وقيل معنى واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابلة وانكر ابو حنيفة الكل مطلقا وقوم في الخبر والشيخ الامام في غير الشرع وامام الحرمين صفة لا تناسب الحكم وقوم العدد دون غيره مسالة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم ويتلوه الشرط فالصفة المناسبة فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول لدعوى البيانين إفادته الاختصاص وخالفهم ابن الحاجب وابو حيان والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الامام حيث اثبته وقال ليس هو الحصر ،
مسالة :( إنما ) قال الامدي وابو حيان لا تفيد الحصر وابو اسحق الشيرازي والغزالي والكيا والامام الرازي تفيد فهما وقيل نطقا وبالفتح الاصح ان حرف ان فيها فرع المكسورة ومنثم ادعى الزمخشري افادتها الحضر ،
مسالة : من الالطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير وهي الالفاظ الدالة على المعاني وتعرف بالنقل تواتر اواحاد وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل ومدلول اللفظ إما معنى جزئي او كلي او لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد او مهمل كأسماء حروف الهجاء او مركب والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد حيث اثبتها فقيل بمعنى انها حاملة على الوضع وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للامام وقال الشيخ الامام للمعنى من حيث هو وليس لكل معنى لفظ بل كل معنى محتاج الى اللفظ والمحكم المتضح المعنى والمتشابه ما إستأثر الله تعالى بعلمه وقد يطلع عليه بعض اصفيائه قال الامام : واللفظ الشائع لا يجوز ان يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص كما يقول مثبتو الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات مسالة : قال ابن فورك والجمهور : اللغات توفيقية علمها الله تعالى بالوحي او خلق الاصوات او العلم الضروري وعزي الى الاشعري واكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفناها بالاشارة والقرينة كالطفل والاستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل وقيل عكسه وتوقف كثير والمختار الوقف عن القطع و إن التوقيف مظنون ،
مسألة : قال القاضي وامام الحرمين والغزالي والامدي لا تثبت اللغة قياسا وخالفهم ابن سريج وابن ابي هريرة وابو اسحق الشيرازي والامام وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت الحقيقة لا المجاز ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستفراء
مسألة : اللفظ والمعنى ان اتحدا فان منع تصور معناه الشركة فجزئي والا فكلي متواتطئ ان استوى مشكك ان تفاوت وان تعددا فمتباين وان اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه ان كان حقيقة فيهما فمشترك والا فحقيقة ومجاز والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره فان كان التعين خارجيا فعلم الشخص والا فعلم الجنس وان وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس مسألة : الاشتقاق رد لفظ الى اخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الاصلية ولا بد من تغيير وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة و من لم يقم به وصف لم يجز ان يشتق له من اسم خلافا للمعتزلة ومن بنائهم اتفاقهم على ان ابراهيم ذابح واختلافهم هل اسماعيل مذبوح فان قام به ما له اسم وجب الاشتقاق او ما ليس له اسم كانواع الروائح لم يجب والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة ان امكن والا فاخر جزء وثالثها الوقف ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال اي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي وقيل ان طرأ على المحل وصف جودي يناقض الاول لم يسم بالاول اجماعا وليس في المشتق اشعار بخصوصية الذات ،
مسألة : المترادف واقع خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا و للامام في الاسماء الشرعية والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الاصح والحق افادة التابع التقوية ووقوع كل من الرديفين مكان الاخر ان لم يكن تعبد بلفظه خلافا للامام مطلقا وللبيضاوي والهندي اذا كانا مع لغتين ،
مسألة : المشترك واقع خلافا لثعلب والابهري والبلخي مطلقا ولقوم في القران وقيل والحديث وقيل واجب الوقوع وقيل ممتنع وقال الامام ممتنع بين النقيضين فقط ،
مسألة : المشترك يصح اطلاقه على معنييه معا مجازا وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي يحمل ولكن يحمل عليهما احتياطا وقال ابو الحسين والغزالي يصح ان يراد الا انه لغة وقيل يجوز في النفي لا الاثبات والاكثر على ان جمعه باعتبار معنييه ان ساغ ذلك مبنى عليه وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي ومن ثم عم النحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب ومن قال للقدر المشترك وكذا المجازان ،
مسألة : الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء وهي لغوية وعرفية وشرعية ووقع الاوليان ونفى قوم امكان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها وقال قوم وقعت مطلقا وقوم الا الايمان وتوقف الامدي والمختار وفاقا لأبي اسحق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه الا من الشرع وقد يطلق على المندوب والمباح والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو المختار قيل مطلقا والاصح لما عدا المصدر وهو واقع خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة وانما يعدل اليه لثقل الحقيقة او بشاعتها او جهلها او بلاغته او شهرته او غير ذلك وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني ولامعتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لابي حنيفة وهو النقل خلاف الاصل واولى من الاشتراك قبل ومن الاضمار والتخصيص اولى منهما وقد يكون بالشكل او صفة ظاهرة او باعتبار ما يكون قطعا او ظنا لا احتمالا وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وبالعكوس وما بالفعل على ما بالقوة وقد يكون في الاسناد خلافا لقوم وفي الافعال والحروف وفاقاً لأبن عبد السلام والنقشواني ومنع الامام الحرف مطلقا ‘ والفعل والمشتق إلا بالتبع ولا يكون في الاعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة ، ويعرف بتبادر غيره الى الفهم لو لا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده وتوقفه على المسمى الاخر والاطلاق على المستحيل ، والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الامدي ،
مسألة : المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وليس في القران وفاقا للشافعي وابن جريروالاكثر ،
مسألة : اللفظ اما حقيقة او مجاز او حقيقة ومجاز باعتبارين والامران منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب ابدا ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي وقال الغزالي والامدي في الاثبات الشرعي وفي الغزالي مجمل والامدي مجمل وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة اقوال ثالثها المختار مجمل وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على انه المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري ،
مسألة : الكناية لفظ استمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي حقيقة فان لم يرد المعنى وانما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز والتعريض : لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة ابدا الحروف احدها اذن قال سيبوبه للجواب والجزاء قال الشلوبين دائما وقال الفارسي غالبا الثاني ان للشرط والنفي والزيادة الثالث او للشك والابهام والتخبير ومطلق الجمع والتقسيم وبمعنى الى والاضراب كبل قال الحريري : والتقريب نحو ما ادري اسلم او ودع الرابع اي بالفتح والسكون للتفسير ولنداء القريب او البعيد او المتوسط اقوال وبالتشديد للشرط والاستفهام وموصولة ودالة على معنى الكمال ووصلة لنداء ما فيه ال الخامس : اذ اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من المفعول ومضافا اليها اسم زمان وللمستقبل في الاصح وترد للتعليل حرفا او ظرفا والاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا التبعيض وفاقا للاصمعي والفارسي وابن مالك الثامن : بل للعطف والاضراب اما للابطال او للانتقال من غرض الى اخر التاسع : بيد بمعنى غير و بمعنى من اجل وعليه بيد اني من قريش العاشر : ثم حرف عطف للتشريك والمهلة على الصحيح وللترتيب خلافا للعبادي الحادي عشر : حتى لأنتهاء الغاية غالبا وللتعليل ونذر للاستثناء الثاني عشر : رب للتكثير وللتقليل ولا تختص بأحدهما خلافا لزعامي ذلك الثالث عشر : على الاصح انها قد تكون اسمها بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء والمصاحبة والمجاورة كعن والتعليل والظرفية والاستدراك والزيادة اما علا يعلو ففعل الرابع عشر : الفاء العاطفة للترتيب المعنوي والذكري و للتعقيب في كل شئ بحسبه والسبيبة الخامس عشر : في للظرفين والمصاحبة والتعليل والاستعلاء والتوكيد والتعويض وبمعنى الباء والى ومن السادس عشر : كي للتعليل وبمعنى ان المصدرية السابع عشر : كل اسم لاستغراق افراد المنكر والمعرف المجموع واجزاء المعرف المفرد الثامن عشر: اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصيرورة : اي العاقبة والتمليك وشبهه وتوكيد النفي والتعدية والتاكيد وبمعنى الى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن التاسع عشر : لولا حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي المضارعة التخضيض والماضية التوبيخ قيل وترد للنفي العشرون : لو شرط الماضي ويقل للمستقبل قال سيوبه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وقال غيره حرف امتناع لامتناع وقال الشلوبين لمجرد الربط والصحيح وفاقا للشيخ الامام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ثم ينتفي التالي ان ناسب ولم يخلف المقدم غيره كلو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا لا ان خلفه كقولك لو كان انسانا لكان حيوانا ويثبت التالي ان لم يناف وناسب بالاولى كلو لم يخف لم يعص او المساواة كلو لم تكن ريبة لما حلت للرضاع او الادون كقولك لو انتفت اخوة النسب لما حلت للرضاع ونرد للتمني والعرض والتحضيض والتقليل نحو ولو بظلف محرق الحادي والعشرون : لن حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأييده خلافا لمن زعمه وترد للدعاء وفاقا لأبن عصفور الثاني والعشرون : ما ترد اسمية وحرفية موصولة ونكرة موصوفة وللتعجب واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة الثالث والعشرون : من لأبتداء الغاية غالبا وللتبعيض و التبين والتعليل والبدل والغاية وتنصيص العموم والفضل ومرادفة الباء وعن وفي وعند وعلى الرابع والعشرون : مَن شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة قال ابو علي ونكرة تامة الخامس والعشرون : هل لطلب التصديق الايجابي لا التصوري ولا للتصديق السلبي . السادس والعشرون : الواو لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية
{الامر} ام ر .حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل وقيل للقدر المشترك وقيل مشترك بينهما قيل وبين الشئ والشأن والصفة وحدة اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء وقيل يعتبران واعتبرت المعتزلة وابو اسحق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني العلو وابو الحسين والامام والامدي وابن الحاجب الاستعلاء واعتبر ابو علي وابنه ارادة الدلالة باللفظ على الطلب والطلب بديهي والامر غير الارادة خلافا للمعتزلة ،
مسالة : القائلون بالنفسي اختلفوا هل للامر صيغة تخصه والنفي عن الشيخ فقيل للوقف وقيل للاشتراك والخلاف في صيغة افعل وترد للوجوب والندب والاباحة والتهديد والارشاد وارادة الامتثال والاذن والتأديب والانذار والامتان والاكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والاهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والانعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار والجمهور حقيقة فيالوجوب لغة او شرعا او عقلا مذاهب وقيل في الندب وقال ماتريدي للقدر المشترك بينهما وقيل مشتركة بينهما وتوقف القاضي والغزالي والامدي فيهما وقيل مشتركة فيهما وفي الاباحة وقيل في الثلاثة والتهديد وقال عبد الجبار لإرادة الامتثال وقال ابو بكر الابهري امر الله تعالى للوجوب وامر النبي محمد {صلى الله عليه وسلم } المبتدأ للندب وقيل مشتركة بين الخمسة الاول وقيل بين الاحكام الخمسة والمختار وفاقا للشيخ ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم فان صدر من الشارع اوجب الفعل وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف العام فان ورد الامر بعد حظر قال الامام او استئذان فللاباحة وقال ابو الطيب والشيرازي والسمعاني و الامام للوجوب وتوقف امام الحرمين اما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريم وقيل للكراهة وقيل للإباحة وقيل لإسقاط الوجوب وإمام الحرمين على وقفه ،
مسألة : الأمر لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية وقيل المرة مدلولة وقال الأستاذ و القزويني للتكرار مطلقا وقيل بالوقف ولا لفور خلافا لقوم وقيل للفور او العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافا لمن منع ومن وقف
مسألة : الرازي والشيرازي وعبد الجبار الأمر يستلزم القضاء وقال الأكثر القضاء بأمر جديد والأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الأجزاء وان الأمر باللأمر بالشئ ليس امرا به وان الامر بلفظ يتناوله داخل فيه وان النيابة تدخل المأمور الا لمانع
مسالة : قال الشيخ والقاضي الامر النفسي بشئ معين نهي عن ضده الوجودي وعن الوجودي وعن القاضي يتضمنه وعليه عبد الجبار وابو الحسين والامام و الامدي وقال امام الحرمين والغزالي لا عينه ولا يتضمنه وقيل امر الوجوب يتضمن فقط اما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه على الأصح واما النهي فقيل امر بالضد وقيل على الخلاف
مسألة : الامران غير متعاقبين او بغير متماثلين غيران والمتعاقبان بمتماثلين ولا مانع من التكرار والثاني غير معطوف قبل معمول بهما وقيل تأكيد وقيل بالوقف وفي ألمعطوف التأسيس أرجح وقيل التأكيد فان رجح التأكيد بعادي قدم و الا فالوقف النهي اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف وقضيته الدوام ما لم يقيد بالمرة وقيل مطلقا وترد صيغته للتحريم والكراهة و الارشاد
والدعاء وبيان العاقبة والتقليل والاحتقار واليأس وفي الارادة والتحريم ما في الامر وقد يكون وعن واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخبر وفرقا كالنعلين يلبسان او ينزعان ولأيفرق وجميعا كالزنى والسرقة ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الاظهر للفساد شرعا وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملات مطلقا وفيها ان رجع قال ابن عبد السلام او احتمل رجوعه الى امر داخل او لازم لها وفاقا للأكثر وقال الغزالي والامام : في العبادات فقط فان كان لخارج كالوضوء بمعصوب لم يفد عند الاكثر وقال احمد يفيد مطلقا ولفظه حقيقة وان انتفى الفساد لدليل و ابو حنيفة لا يفيد مطلقا نعم المنهي لعينه غير مشروع ففساده عرضي ثم قال والمنهي لوصفه يفيد الصحة له وقيل ان نفي عنه المقبول وقيل بل انفي دليل الفساد وني الاجزاء كنفي القبول وقيل اولى بالفساد العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته وانه قد يكون مجازا وانه من عوارض الألفاظ قيل والمعاني وقيل به الذهني ويقال للمعنى اعم وللفظ العام و مدلولة كلية اي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا او سلبا لا كل ولا كلي ودلالته على أصل المعنى قطعية وهو من الشافعي وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية وعن الحنيفة قطعية وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وعليه الشيخ الأمام مسألة : كل والذي والتي وأي ومتى وأين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة وقيل للخصوص وقيل مشتركة وقيل بالوقف والجمع المعرف باللام او الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد خلافا لأبي هاشم مطلقا ولأمام الحرمين اذا احتمل معهود والمفرد المحلى مثله خلافا للامام مطلقا ولامام الحرمين والغزالي اذا لم يكن واحده بالتاء زاد الغزالي اون تميز بالوحدة والنكرة في سياق النهي للعموم وضعا وقيل لزوما وعليه الشيخ الاما نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبن وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى و {حرمت عليكم امهاتكم } [النساء23] او عقلا كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة والخلاف في انه لا عموم له لفظي وفي ان الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم ومعيار العموم الاستثناء والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام وان اقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان وانه يصدق على الواحد مجازا وتعميم العام بمعنى المدح والذم اذا لم يعارضه عام اخر وثالثها يعم مطلقا وتعميم نحو لا يستوون ولا اكلت قيل وان اكلت لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت ونحو كان يجمع في السفر ولا المعلق بعلة لفظا لكن قياسا خلافا لزعامي ذلك وان ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم وان نحو {يا ايها النبي} { الاحزاب } لا يتناول الامة وان نحو يا ايها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام وان اقترن بقل وثالثها التفصيل وانه يعم العبد الكافر وبتناول الموجودين دون من بعدهم وان من الشرطية تتناول الاناث وان جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا وان خطاب الواحد لا يتعداه وقيل يعم عادة وان خطاب القران والحديث بيا اهل الكتاب لا يشمل الامة وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه وان المخاطب داخل في عموم خطابه ان كان خبرا لا امرا وان نحو {خذ من أموالهم} [التوبة 103 ] يقتضي الاخذ من كل نوع وتوقف ألآمدي التخصيص : قصر العام على بعض أفراده والقابل له حكم ثبت لمتعدد والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا وإلى اقل الجمع إن كان وقيل مطلقا وشذ الجمع مطلقا وقيل بالمنع إلا إن يبقى غير محصور وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله والعام المخصوص مراد عمومه تناول لا حكما والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازا قطعا والأول حقيقة وفاقا للشيخ الامام والفقهاء وقال الرازي ان كان الباقي غير منحصر وقوم ان بما لا يستقل و امام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه والاكثر مجازا مطلقا وقيل ان استثني منه وقيل ان خص بغير لفظ والمخصص قال الاكثر حجة وقيل ان بمعين وقيل بمنفصل وقيل ان أنبأ عنه العموم وقيل في اقل الجمع وقيل غير حجة مطلقا ويتمسك بالعام في حياة النبي {صلى الله عليه وسلم } قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لأبن سًريجٍ وثالثها ان ضاق الوقت ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي المخصص: قسمان : الأول: المتصل وهو خمسة : الاستثناء وهو الإخراج بالا او إحدى أخواتها من متكلم واحد قيل مطلقا ويجب اتصاله عادة وعن ابن عباس الى شهر وقيل ابدا وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر وعن عطاء والحسن في المجلس ومجاهد الى سنتين قيل ما لم يأخذ في كلام اخر وقيل بشرط ان ينوي الكلام وقيل يجوز في كلام الله اما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف والاصح وفاقا لأبن الحاجب ان امراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة ثم اسند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا وقال الاكثر المراد سبعة والا قرينة وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين مفرد ومركب ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ قيل ولا الاكثر وقيل لا المساوي وقيل ان كان العدد صريحا وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح وقيل لا مطلقا والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس خلافا لابي حنيفة والمتعددة وان تعاطفت فللاول والا فكل لما يليه ما لم يستغرقه والوارد بعد جمل متعاطفة للكل تفريقا وقيل جمعا وقيل ان سيق الكل لغرض وقيل ان عطف بالواو وقال ابو حنيفة والأمام للاخيرة وقيل مشترك وقيل بالوقف والوارد بعد مفردات اولى بالكل اما القرآن بين الجملتين لفظا قلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما خلافا لأبي يوسف والمزني الثاني: الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته وهو كالاستثناء اتصالا و أولى بالعود إلى الكل على الأصح ويجوز أخراج الأكثر به وفاقا الثالث: الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته الرابع : الغاية كالاستثناء في العود والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأت مثل {حتى يعطوا الجزية} [التوبة :29] واما مثل {حتى مطلع الفجر} [القدر:5] فلتحقيق العموم وكذا قطعت اصابعه من الخنصر الى البنصر الخامس بدل البعض من الكل ولم يذكره الاكثرون وصوبهم الشيخ الامام القسم الثاني : المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي والاصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب والكتاب بالمتواتر وكذا بخبر الواحد عند الجمهور وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه وقال الكرخي بمنفصل وتوقف القاضي وبالقيلس خلافا للامام مطلقا وللجبائي ان كان خفيا ولابن ابن ان لم يخص مطلقا ولقوم ان لم يكن اصله مخصصا من العموم وللكرخي ان لم يخص بمنفصل وتوقف امام الحرمين وبالفحوى وكذا دليل الخطاب في الارجح وبفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره في الاصح والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع الضمير الى البعض ومذهب الراوي ولو صباحيا وذكر بعض افراد العام لا يخصص وان العادة بترك بعض المامور تخصص ان اقرها النبي {صلى الله عليه وسلم} او الجماع وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه بل تطرح له العادة السابقة وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للاكثر
مسألة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه والمستقل الاخص جائزا اذا امكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر فان كانت قرينة التعميم فأجدر وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص بالاجتهاد وقيل الشيخ الأمام ظنية قال ويقرب منها خاص في القران تلاه في الرسم عام للمناسبة
مسألة: ان تأخر الخاص عن العمل نسخ العام و الا خصص وقيل: ان تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وامام الحرمين : العام المتاخر ناسخ فان جهل فالوقف او التساقط وان كان كل عاما من وجه فالترجيح وقالت الحنيفة المتاخر ناسخ المطلق والمقيد : المطلق الدال على الماهية بلا قيد وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماه النكرة ومن ثم قالا الامر بمطلق الماهية امر بجزئي وليس بشئ وقيل بكل جزئي وقيل اذن فيه مسألة ك المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحد حكمهما وموجبهما وكانا مثبتين وتاخر المقيد عن وقت الفعمل بالمطلق فهو ناسخ والا حمل المطلق عليعه وقيل المقيد ناسخ ان تاخر وقيل يحمل المقيد على المطلق وان كانا منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام وان كان احدهما امرا والخر نهيا فالمطلق مفيد بضد الصفة وان اختلف السبب فقال ابو حنيفة لا يحمل وقيل يحمل لفظا وقال الشافعي قياسا وان اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف والمقيد بمتنافين يستغني عنهما ان لم يكن أولى بأحدهما قياسا الظاهر والمؤول : الظاهر ما دل دلالة ظنية والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فاتن حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد او لا شي فلعب فلا تأويل ومن البعيد تأويل امسك على ابتدئ وستين مسكينا على ستين مدى وأيما إمرأة نكحت نفسها على الصغيرة والامة والمكاتبة ولا صيام لمن لم يبيت على القضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه على التشبيه و انما الصدقات على بيان المصرف ومن ملك ذا رحم على الاصول والفروع والسارق يسرق البيضة على الحديد وبلال يشفع الاذان على ان يجعله شفعا لأذان ابن ام مكتوم المجمل : ما لم تتضح دلالته فلا اجمال في اية السرقة ونحو { حرمت عليكم امهاتكم } [ النساء ] { وامسحوا برؤوسكم } [ المائدة 6 ] لا يكاح الا بولي رفع عن امتي الخطأ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لوضوح دلالة الكل وخالف قوم وانما الاجمال في مثل القرء والنور والجسم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول وقوله تعالى { اويعفو الذي بيده عقده النكاح } [ البقرة 237 ] { الا ما يتلى عليكم } [ المائدة 1 ] { وما يعلم تأويله الا الله والراسخون } [ العمران 7 ] وقوله عليه الصلاة و السلام لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبة في جداره وقولك زيد طبيب ماهر الثلاثة زوج وفرد والاصح وقوعه في الكتاب والسنة وان المسمى الشرعي اوضح من اللغوي وقد تقدم فان تعذر حقيقة فيرد اليه بتجوز او مجمل او يحمل على اللغوي اقوال والمختار ان اللفظ المستعمل لمعنى ثارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى احدهما مجمل فان كان احدهما فيعمل به ويوقف الاخر البيان : اخراج الشئ من حيز الإشكال الى حيز التجلي وانما يجب لمن اريد فهمه اتفاقا و الاصح انه قد يكون بالفعل وان المضمون يبين المعلوم وان المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان وان لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وامر بواحد فالقول وفعله ندب او واجب متقدما او متأخرا وقال ابو الحسين : المتقدم
مسألة : تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وان جاز والى وقته واقع عند الجمهور سواء كان للمبين ظاهر ام لا وثالثها يمتنع في غير المجمل وهو ما له ظاهر ورابعها يمتنع تأخير البيان الاجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ وخامسها يمتنع في غير النسخ وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا وسادسها لا يجوز تأخير بعض دون بعض وعلى المنع المختار انه يجوز للرسول { صلى الله عليه وسلم } تأخير التبليغ الى الحاجة وانه يجوز ان لا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص
النسخ : اختلف في رفع او بيان المختار رفع الحكم الشرعي بخطاب فلا نسخ بالعقل وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول ولا بالإجماع ومخالفتهم تتضمن ناسخا ويجوز على الصحيح نسخ بعض القران تلاوة وحكما أو احدهما فقط ونسخ الفعل قبل التمكن والنسخ بالقران لقران وسنة وبالسنة للقران وقيل يمتنع بالاحاد والحق لم يقع إلأ بالمتواترة وقال الشافعي : وحيث وقع بالسنة فمعها قران او بالقران فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة وبالقياس وثالثها إن كان جليا والرابع إن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة ونسخ القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام وشرط ناسخه إن كان قياسا ان يكون اجلى وفاقا للامام وخلافا للامدي ويجوز نسخ الفحوى دون اصله كعكسه على الصحيح والنسخ به والاكثر ان نسخ احدهما يستلزم الاخر ونسخ المخالفة وإن تجردت عن اصلها لا الاصل دونها في الاظهر ولا النسخ بها ونسخ الانشاء ولو كان بلفظ القضاء او الخبر او قيد بالتابيد وغيره مثل : صوموا ابدا صوموا حتما وكذا الصوم واجب مستمر ابدا اذا قاله انشاء خلافا لابن الحاجب ونسخ الأخبار بإيجاب الأخبار بنقيضه لا الخبر وقيل يجوز إن كان عن مستقبل ويجوز النسخ ببدل اثقل وبلا بدل لكن لم يقع وفاقا للشافعي
مسألة : النسخ واقع عند كل المسلمين وسماه ابو مسلم تخصيصا فقيل خالف فالخلف لفظي والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع وان كل شرعي يقبل النسخ ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة والاجماع على عدم الوقوع والمختار ان الناسخ قبل تبليغه ( صلى الله عليه وسلم ) الامة لا يثبت في حقهم وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامتثال اما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية ومثاره هل رفعت والى المأخوذ عود الاقوال المفصلة والفروع المعينة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها
(( خاتمة ))
يتعين الناسخ وطريق العلم بتاخره الاجماع او قوله (صلى الله عليه وسلم } هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه او النص على خلاف الاول او قول الراوي هذا سابق ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف وتاخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزعاميها
الكتاب الثاني
في السنة
وهي اقوال (محمد صلى الله عليه وسلم ) وافعاله . الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا وفاقا للاستاذ والشهرستاني وعياض والشيخ الامام فاذن لا يقر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) احدا على باطل سكوته بلا سبب ولو غير مستبشرعلى الفعل مطلقا وقيل الا فعل من يغربه الانكار وقيل إلا الكافر و لو منافقا وقيل الا الكافر غير المنافق دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره خلافا للقاضي وفعله غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة وما كان جبليا او بيانا او مخصصا به فواضح وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد وما سواه ان علمت صفته فامته مثله في الاصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او نذب او اباحة ويخص الوجوب امارته كالصلاة بالاذان وكونه ممنوعا لو لم يجب كالختان والحدب والندب مجرد قصد القربة وهو كثير وان جهلت فللوجوب وقيل للندب وقيل للاباحة وقيل بالوقف في الكل وفي الاولين مطلقا وفيهما ان ظهر قصد القربة واذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول فان كان خاصا به فالمتاخر ناسخ فان فثالثها الاصح الوقف وان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الامة المتاخر ناسخ ان دل دليل على التاسي فان جهل التاريخ فثالثها الاصح يعمل بالقول وان كان عاما لنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر الا ان يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص الكلام في الاخبار المركب ام مهمل وهو موجود خلافا للامام وليس موضوعا واما مستعمل والمختار انه موضوع والكلام ما تضمن من الكلم اسنادا مفيدا مقصودا لذاته وقالت المعتزلة انه حقيقة في اللساني وقال الاشعري مرة في النفساني هو المختار ومرة مشترك وانما يتكلم الاصولي في اللساني فان افاد في الوضع طلبا فطلب ذكر الماهية استقهام وتحصيلها او تحصيل الكف عنها امر ونهي ولو من ملتمس وسائل و الا فما لا يحتل منه الصدق والكذب تنبيه وانشاء ومحتملهما الخبر وابى قوم تعريفه كالعلم والجود والعدم وقد يقال الانشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر خلافه اي ما له خارج صدق او كذب ولا مخرج له عنهما لانه اما مطابق لخارج او لا قيل بالواسطة فالجاحظ اما مطابق مع الاعتقاد ونفيه او لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه فالثاني فيهما واسطة وغيره الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر طابق الخارج او لا و كذبه عدمه فالساذج واسطة والراغب الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد فان فقدا فمنه كذب وموصوف بهما بجهتين ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقا للامام وخلافا للقرافي والا لم يكن شئ من الخبر كذبا ومورود الصدق والكذب والسنة التي تتضمنها ليس غير كقائم في زيد بن عمرو قائم لابنوة ومن ثم قال مالك وبعض اصحابنا الشهادة بتوكيل فلان بن فلان شهادة بالوكالة فقط والمذهب بالنسب ضمنا والوكالة اصلا
مسالة : الخبر اما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافة ضرورة او استدلالا وكل خبر اوهم باطلا ولم يقبل التاويل فمكذوب او نقص منه ما يزيل الوهم وسبب الوضع نسيان او افتراء او غلط او غيرها ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة بلا معجزة او بلا تصديق الصادق وما نقب عنهن ولم يوجد عند اهله وبععض المنسوب الى النبي { صلى الله عليه وسلم } والمنقول احادا في ما تتوفر الدواعي على نقله خلافا للرافضة . واما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب الى النبي { صلى الله عليه وسلم } والمتواتر معنى او لفظا وهو خبر جمع يمتنع تواتطئهم على الكذب عن محسوس وحصول العلم اية اجتماع شرائطه ولا تكفي الاربعة وفاقا للقاضي والشافعية وما زاد عليها صالح من ضبط وتوقف القاضي في الخمسة وقال الاصطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر وعشرون واربعون وسبعون وثلاثمئة وبضعة عشر والاصح لا يشترط فيه اسلام ولا عدم احتواء بلد وان العلم فيه ضروري وقال الكعبي و الامامان نظري وفسره امام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة لا الاحتياج الى النظر عقبيه وتوقف الامدي ثم ان اخبروا عن عيان فذاك والا فيشترط ذلك في كل الطبقات والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق وللقرائن قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو وان الاجماع على وفق خبر لا يدب علفى صدقه وثالثها يدل ان تلقوه بالقبول وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على ابطاله خلافا للزيدية وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول ومحتج خلافا لقوم وان المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق وكذا المخبر بمسمع من النبي { صلى الله عليه وسلم } ولا حامل على التقرير والكذب خلافا للمتاخرين وقيل ان كان عن دنيوي واما مضنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينته الى التواثر ومنه المستفيض وهو الشائع عن اصل وقد يسمى مشهورا واقله اثنان وقيل ثلاثة
مسالة : خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة وقال الاكثر لا مطلقا واحمد يفيد مطلقا والاستاذ وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا
مسالة : يجب العمل به في الفتوى والشهادة اجماعا وكذا سائر الامور الدينية قيل سمعا وقيل عقلا وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود وقوم في ابتداء النصب وقوم فيما عمل الاكثر بخلافه والمالكية فيما عمل اهل المدينة والحنفية فيما تعم به البلوى او خالفة رواية او عارض القياس وثالثها في معارض القياس انع رفلت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او ظنا فالوقف وال قبل والجبائي لا بد من اثنين او اعتضاد وعبد الجبار لا بد من اربعة في الزنى
مسالة : المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتاخرين ان تكذيب الاصل الفرع لايسقط المروي ومن ثم لو اجتمعنا في شهادة لم ترد وان شك او ظن والفرع جازم فاولى بالقبول وعليه الاكثر وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس و الا فثالثها الوقف والرابع ان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والمختار وفاقا للسمعاني المنع ان كان غيره لا يغفل او كانت تتوفر الدواعي على نقلها فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا ولو رواها مرة وترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقي تعارضا خلافا للبصري ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثر ولو اسند وارسلوا او وقف ورفعوا فكالزيادة وحذف بعض الخبر جائز عند الاكثر الا ان يتعلق به واذا حمل الصحابي قيل او التابعي مرويه عن احد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله وتوقف ابو اسحق الشيرازي وان لم يتنافيا فكالمشترك في حمله على غير ظاهره فالاكثر على الظهور وقيل على تاويله مطلقا وقيل ان صار اليه لعلمه بقصد النببي ( صلى الله عليه وسلم )
مسالة : يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الاصح فان تحمل فبلغ فادي قبل عند الجمهور ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك الا الداعية ومن ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يخالف القياس والمتساهل في غير الحديث وقيل يرد مطلقا والمكثر وان ندرت مخالطته للمحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تممنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور خلافا لابي حنيفة وابن فورك وسليم وقال امام الحرمين : يوقف ويجب الانكفاف اذا روى التحريم الى الظهور اما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود اجماعا وكذا مجهول العين فان وصفه نحو الشافعي بالثقة فالوجه قبوله وعليه امام الحرمين خلافا للصيرفي والخطيب وان قال لا اتهم فكذلك وقال الذهبي : ليس توثيقا ويقبل من اقدم جاهلا على مفسق مظنون او مقطوع في الاصح وقد اضطرب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه وقيل ما فيه حد وقيل ما فيه حد وقيل ما نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه حد وقال الاستاذ والشيخ الامام كل ذنب ونفيا الصغائر والمختار وفاقا لامام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبهال بالدين ورقة الديانة كالقتل والزنى واللواط وشرب الخمر ومطلق المسكر والسرقة والغضب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة وتاخيرها والكذب على رسول الله { صلى الله عليه وسلم } وضرب المسلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية ومنع الزكاة وياس الرحمة وامن المكر والظهار ولحم الخنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحاربة والسحر والربا وادمان الصغيرة .
مسالة : الاخبار عن عام لا تعرافع فيه الرواية وخلافة الشهادة واشهد انشاء تضمن الاخبار لا محض اخبار او انشاء على المختار وصيغ العقود كبعث انشاء خلافا لابي حنيفة قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط وقيل لا فيهما وقال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل يذكر سببهما وقيل سبب التعديل فقط وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة وام الرواية فالمختار يكفي الاطلاق اذا عرف مذهب الجارح وقول الامامين يكفي اطلاقهما للعالم بسببهما هو راي القاضي اذ لا تعديل وجرح الا من العالم والجرح مقدم ان كان عدد الجارح اكثر من المعدل اجماع وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل وقال ابن شعبان يطلب الترجيح ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة وكذا عمل العالم في الاصح ورواية من لا يروى الا للعدل وليس من الجرح ترك العمل بمرويه والحكم بمشهوده ولا الحد في شهادة الزنى ونحو النبيذ ولا التدليس بتسمية غير مشهورة قال ابن السمعاني الا ان يكون بحيث لو سئل لم يبنيه ولا باعطاء شخص اسم اخر تشبيها كقولنا ابو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي يعني الحاكم ولا بايهام اللقي والرحلة اما مدلس المتون فمجروح
مسالة : الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد { صلى الله عليه وسلم } وان لم يرو ولم يطل بخلاف التابعي مع الصحابي وقيل يشترطان وقيل احدهما وقيل الغزو او سنة ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل وفاقا للقاضي والاكثر على عدالة الصحابة وقيل هم كغيرهم وقيل الى قتل عثمان وقيل الا من قاتل عليا
مسالة : المرسل قول غير الصحابي قال { صلى الله عليه وسلم } واحتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقا وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل ثم هو اضعف من المسند خلافا لقوم والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي وقال مسلم واهل العلم بالاخبار فان كان لا يروي الا عن عدل كابن المسيب قبل وهو مسند فان عضد مسلم كبار التابعين ضعيف يرجح كقول الصحابي او فعله او اكثر او اسناد او ارسال اوقياس او انتشار او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم فان تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لاجله
مسالة : الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبع علما وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابي عمر
مسالة : الصحيح يحتج بقول الصحابي قال { صلى الله عليه وسلم } وكذا عن على الاصح وكذا سمعته امر ونهى او امرنا او حرم وكذا رخص في الاظهر والاكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده { صلى الله عليه وسلم } فكنا نفعل في عهده فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشئ التافه
(( خاتمة ))
مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء وتحديثا فقرائته عليه فسماعه فالمناولة مع الاجازة فالاجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص فعام في عام فلفلان ومن يوجد في نسله فالمناولة فالاعلام فالوصية فالوجادة ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الاجازة والعامة منها والقاضي ابو الطيب من نسل زيد وهو الصحيح والاجماع على منع من يوجد مطلقا والفاظ الرواية من صناعة المحدثين.
الكتاب الثالث
في الاجماع
وهو اتفاق مجتهدي الامة بعد وفاة محمد { صلى الله عليه وسلم } في عصر على اي امر كان فعلم اختصاصه بالمجتهدين وهو اتفاق واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا وقوم في المشهور بمعنى اطلاق ان الامة اجتمعت لا افتقار الحجة اليهم خلافا للامدي واخرون الاصولي في الفروع وبالمسلمين فخرج من نكفره وبالعدول ان كانت العدالة ركنا وعدمه ان لم تكن وثالثها في الفاسق يعتبر في حق نفسه ورابعها ان بين ماخذه وانه لا بد من الكل وعليه الجمهور وثانيها يضر الاثنان وثالثها الثلاثة ورابعها بالغ عدط التواتر وخامسها ان ساغ الاجتهاد في مذهبه وسادسها في اصول الدين وسابعها لا يكون اجماعا بل حجة انه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية وعدم انعقاده في حياة النبي { صلى الله عليه وسلم } وان التابعي المجتهد معتبر معهم فان نشا بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر وان اجماع كل من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة وان المنقول بالاحاد حجة وهو الصحيح في الكل وانه لا يشترط عدد التواثر وخالف امام الحرمين وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به وهو المختار وان انقراض العصر لا يشترط وخالف احمد ةابن فورك وسليم فشرطوا انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم اقوال اعتبار العامي والنادر وقيل يشترط في السكوتي وقيل ان كان فيه مهلة وقيل ان بقي منهم وانه لا يشترط تمادي الزمن وشرطه امام الحرمين في الظني وان اجماع السابقين غير حجة وهو الاصح وانه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك او وقوعه مطلقا او الخفي وان اتفاقهم على احد القولين قبل استقرار الخلاف الجائز ولو من الحادث بعدهم واما بعده منهم فمنعه الامام وجوزه الامدي مطلقا وقيل الا ان يكون مستندهم قاطعا وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا واما من غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان و ان التمسك باقل ما قيل حق اما السكوتي فثالثها حجة لا اجماع ورابعها بشرط الانقراض وقال ابن ابي هريرة ان كان فتيا وابو اسحق المروزي عكسه وقوم ان وقع فيما يفوت استدراكه وقوم في عصر الصحابة وقوم ان كان الساكتون اقل والصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلف لفظي وفي كونه اجماعا حقيقة تردد مثاره ان السكوت المجرد عن امارة رضى وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة عن مسالة اجتهادية تكليفية وهو صورة السكوتي هل يغلب ظن الموافقة وكذا الخلاف فيما لم ينتشر وانه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولا يشترط فيه امام معصوم ولا بد له من مستند و الا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى وهو الصحيح في الكل
مسالة : الصحيح امكانه وانه حجة في الشرع وانه قطعي حيث انفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي وما ندر خلافه وقال الامام والامدي ظنا مطلقا وحرقه حرام فعلم تحرير احداث ثالث والتفصيل ان خرقاه وقيل خارقان مطلقا وانه يجوز احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرق وقيل لا وانه يمتنع ارتداد الامة سمعا وهو الصحيح لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الاصح لعدم الخطا و وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسالة تردد مثاره هل اخطات وانه لا اجماع يضاد احماعا سابقا خلافا للبصري وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع مظنون وان موافقته خبرا لا تدل على انه بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره
خاتمة
جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المشهور المنصوص في الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا
الكتاب الرابع
في القياس
وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل وان خص بالصحيح حذف الاخير وهو حجة في الامور الدنيوية قال الامام اتفاقا واما غيرها فمنعه قوم عقلا وابن حزم شرعا وداوود غير الجلي وابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وابن عبدان ما لم يضطر اليه وقوم في الاسباب والشروط والموانع وقوم في اصول العبادات وقوم في الجزئي الحاجي اذا لم يرد نص على وفقه كضمان الدرك واخرون في العقليات واخرون في النفي الاصلي وتقدم قياس اللغة والصحيح حجة الا في العادية والخلفية والا في كل الاحكام والا القياس على منسوخ خلافا للمعممين وليس النص على العلة ولو في الترك امرا بالقياس خلافا للبصري وثالثها التفصيل واركانه الاربعة الاصل وهو محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه ولا الاتفاق على وجود العل فيه خلافا لزعاميها الثاني حكم الاصل ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجماع وكونه غير متعبد فيه بالقطع وشرعيا ان استحلق شرعيا وغير فرع اذا لم يظهر للوسط فائدة وقيل مطلقا وان لا يعدل عن سنن القياس ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفزع وكون الحكم متفقا عليه قيل بين الامة والاصح بين الخصمين وانه لا يشترط اختلاف الامة فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الاصل او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل فمركب الوصف ولا يقبلان خلافا للخلافيين ولو سلم العلة فاثبت المستدل وجودها او سلمه المناظر انتهظ الدليل فان لم يتفقا على الفاصل ولكن رام المستدل اثبات حكمه ثم اثبات العلة فالاصح قبوله والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الاصل او النص على العلة الثالث الفرع وهو المحل المشبه وقيل حكمه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية فقطعي او ظنية فقياس الادون كالتفاح على البر بجامع الطعم وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض او ضد لا خلاف الحكم على المختار والمختار قبول الترجيح وانه لا يجب الايماء اليه في الدليل ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولا خبر الواحد عند الاكثر وليساوي الاصل وحكمه حكم الاصل فيما يقصد من عين او جنس فان خالف فسد القياس وجواب المعترض بالمخالفة بيان الاتحاد ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز ديلين ولا بمخالف الا تجربة النظر ولا متقدما على حكم الاصل وجوزه الامام عند دليل اخر ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا انتفاء نص او اجماع يوافقه خلافا لغزالي والامدي الرابع العلة قال اهل الحق المعرف وحكم الاصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية وقيل المؤثر بذاته وقال الغزالي باذن الله وقال الامدي الباعث عليه وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة الامرين ووصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مطردا وكذا في الاصح لغويا او حكما شرعيا وثالثها ان كان المعلول حقيقيا او مركبا وثالثها لا يزيد على خمس ومن شروط الالحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم ومن ثم كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها وان تكون ظابطا لحكمة وقيل يجوز كونها نفس الحكمة وقيل ان انضبطت وان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للامام وخلافا للامدي والاضافي عدمي ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فان قطع بانتفاءها في صورة فقال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة وقال الجادليون لا والقاصرة منعها قوم مطلقا والحنفية ان لم تكن بنص او اجماع والصحيح جوازها وفائدتها معرفة المناسبة ومنع الالحاق وتقوية النص قال الشيخ الامام وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجلها ولا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزؤه الخاص او وصفه اللازم ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقا لابي اسحق الشيرازي وخلافا للامام اما المشتق فوفاق واما نحو الابيض فشبه صوري وجوز الجمهور والتعليل بعلتين وادعوا وقوعه وابن فورك والامام في المنصوصة دون المستنبطة ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا ويجوز في التعاقب والصحيح القطع بامتناعه عقلا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين والمختار وقوع حكمين بعلة اثباتا كالسرقة للقطع والغرم ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما وثالثها ان لم يتضادا ومنها ان لا يكون متاخرا ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل بالابطال وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان وان لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع وان لا تخالف نصا او اجماعا وان لا تتضمن زيادة عليه ان فات الزيادة مقتضاه وفاقا للامدي وان تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك وان لاتكون وصفا مقدرا وفاقا للامام وان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار والصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع اما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف ولكن يؤول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي ويؤول الى الاختلاف في التفاح ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع وثالثها ان صرح بالفرق ولا ابداء اصل على المختار وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتاثير او الشبه ان لم يكن سبرا وبيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل وقيل مطلقا وعندي انه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس ولو ابدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره او دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى خلافا لمن زعمها الغاء ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار واما العلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للامام وخلافا للجمهور
( مسالك العلة ) الاول الاجماع الثاني النص الصريح مثل العلة كذا فلسبب فمن اجل فنحو كي واذن والظاهر كاللام ظاهرة فمقدرة نحو ان كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره ومنه ان واذ وما مضى في الحروف الثالث الايماء وهو اقتران الوصف الملفوظ قيل او المستنبط بحكم ولو مستنبطا لولم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا كحكمه بعد سماع وصف وكذكره في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد وكتقرينه ببن حكمين بصفة مع ذكرهما او ذكر احدهما او بشرط او غاية او استثناء او استدراك وكترتيب الحكم على الوصف وكمنعه مما قد يفوت المطلوب ولا يشترط مناسبة المومى اليه عند الاكثر الرابع السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد والاصل عدم ما سواها والمجتهد يرجع الى ظنه فان كان الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع على تعليل ذلك الحكم وعليه امام الحرمين ورابعها للناظر دون المناظر فان ابدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن ابطاله وقد بتفقان على ابطال ما عدى وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهما ومن طرق الابطال بيان ان الوصف طرد ولو في ذلك الحكم كالذكورة والانوثة في العتق ومنها ان لا تظهر مناسبة المحذوف للحكم ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم مناسبة فان ادعى المعترض ان المستبقى كذلك لمستدل بيان مناسبته والاخالة ويسمى استخراجها تخريج المناط وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح كالاسكار ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر والمناسب الملائم لافعال العقلاء عادة وقيل ما يجلب نفعا او يدفع ضررا وقال ابو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل وصف ظاهر منظبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان خفيا او غير منظبط اعتبر ملازمه وهو المظنة وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا او ظنا كالبيع والقصاص وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر او نفيه ارجح كنكاح الايسة للتوالد والاصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه فان كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر والاصح لا يعتبر سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني والضروري كحفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال والعرض ويلحق به مكمله كحد قليل المسكر والحاجي فالبيع كالاجازة وقد يكون ضروريا لتربية الطفل ومكمله كخيار البيع والتحسيني غير معارض القواعد كسلب العبد اهلية الشهادة والمعارض كالكتابة ثم المناسب ان اعتبر بنص او اجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر فان لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم وان لم يعتبر فان دل الدليل على الغائه فلا يعلل به والا فهو المرسل وقد قبله مالك مطلقا وكاد امام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير ورده الاكثر مطلقا وقوم في العبادات وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية لانها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا واشتراطها الغزالي للقطع بالقول به لا لاصل القول به قال والظن القريب من القطع كالقطع
مسالة : المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة او مساوية خلافا للامام السادس الشبه منزلة بين المناسب والطرد وقال القاضي هو المناسب بالتبع ولا يصار اليه مع امكان قياس العلة اجماعا فان تعذرت فقال الشافعي حجة وقال الصيرفي والشيرازي مردود واعلاه قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة ثم الصوري وقال الامام المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم او مستلزمها السابع الدوران وه ان يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه قيل لا يفيد وقيل قطعي والمختار وفاقا للاكثر ظني ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو اولى منه فان ابدى المعترض وصفا اخر ترجح جانب المستدل بالتعدية وان كان معتديا الى الفرع ضر عند مانع العلتين والى فرع اخر طلب الترجيح الثامن الطرد وهو مقارنة الحكم الوصف والاكثر على رده قال علماؤنا قياس المعنى مناسب والشبه تقريب والطرد تحكم وقيل ان قارنه فيما عدا صورة النزاع افاد وعليه الامام وكثير وقيل تكفي المقارنة في صورة وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر التاسع تنقيح المناط وهو ان يدل ظاهرا على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالباقي اما تحقيق المناط فاثبات العلة في احاد صورها كتحقيق ان الباش سارق وتخريجه مر العاشر الغاء الفارق كالحاق الامة بالعبد في السراية وهو الدوران والطرد ترجع الى ضرب شبه اذ تحصل الظن في الجملة ولا تتعين جهة المصلحة
خاتمة
ليس تاتّي القياس بعلية وصف ولا العجز عن افساده دليل عليته على الاصح فيهما ( القوادح ) منها تخلف الحكم عن العلة وفاقا للشافعي وسماه النقض وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة وقيل لا في المستنبط وقيل عكسه وقيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط وعليه اكثر فقهائا وقيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب كالعرايا وعليه الامام وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة الا بظاهر عام والمستنبطة الا لمانع فقد شرط وقال الامدي ان كان التخلف لمانع او فقد شرط وقال الامدي ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل التاويل لم يقدح والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب ومن فروعه التعليل بعلتين والانقطاع وانحرام المناسبة بمفسدة وغيرها وجوابه منع وجود العلة او انتفاء الحكم ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل وعند من يرى الموانع ببيانها وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الاكثر للانتقال وقال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض ثم منع وجودها فقال ينتقض دليلك فالصواب انه لا يسمع لانتقاله من نقض العلة الى نقض دليلها وليس له الاستدلال على تخلف الحكم وثالثها ان لم يكن طريق اولى ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور وقيل يجب مطلقا وقيل الا في المستثنيات مطلقا ودعوى صورة معينة او مبهمة او نفيها ينتفض بالاثبات او النفي العامين وبالعكس ومنها الكسر قادح على الصحيح لانه نقض المعنى وهو اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب ادائها كالامن فيعترض بان خصوص الصلاة ملغي فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض او لا يبدل فلا يبقى علة الا يجب قضاؤها وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض ومنها العكس وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فان ثبت مقابله فابلغ وشاهده قوله { صلى الله عليه وسلم } ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر في جواب اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر وتخلفه قادح عند مانع علتين ونعنني بانتفائه انتفاء العلم او الظن اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ومنها عدم التاثير اي ان الوصف لا مناسبة فيه ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها وهو اربعة في الوصف بكونه طرديا وفي الاصل مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرئي فان العجز عن التسليم كاف وحاصله معارضته في الاصل وفي الحكم وهو اضراب لان هاما ان لا يكون لذكره فائدة كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه فيرجع الى الاول لانه يطالب بتاثير كونه في دار الحرب او يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض بالرجم او غير ضرورية فان لم تغتفر والا فتردد مثاله الجمعة صلاة مفروضة لم تفتقر الى اذن الامام كالظهر فان مفروضة حشو اذا لو حذف لم ينتقص بشئ لكنه ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما اذ الفرض بالفرض اشبه الرابع في الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفئ فلا يصح كما لو زوجت وهو كالثاني اذ لا اثر للتقييد بغير الكفئ ويرجع الى المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع باحجاج والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء اي بناء غسر محل الفرض عليه ومنها القلب وهو دعوى ان ما استدل به في المسالة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح ومن ثم امكن معه تسليم صحته وقيل هو تسليم للصحة مطلقا وقيل افساد مطلقا وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدمه وقيل شاهد زور لك وعليك وهو قسمان الاول لتصحيح مذهب المعترض اما مع ابطال مذهب المستدل صريحا كما يقال في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء او لا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يكفي اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالواجه او بالالتزام عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة ومنها القول بالموجب وشاهده { ولله العزة ولرسوله } [ المنافقون8 ] في جواب { ليخرجن الاعز منها الاذل } [ المنافقون 8] وهو تسليم الدليل مع يقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولايلزم من ابطال مانع انتفاء ووجود الشرائط والمقتضي والمختار تصديق المعترض في قوله ليس هذا ماخذي وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب ومنها القدح في المناسبة افضاء الحكم الى المقصود وفي الانضباط والظهور وجوابها باليان ومنها الفرق وهو راجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وقيل اليهما والصحيح انه قادح وان قيل ان سؤالان وانه يمتنع تعدد الاصول للانتشار وان جوز علتان قال المجيزون ثم لو فرق بين الفرع واصل منها كفى وثالثها ان قصد الالحاق بمجموعها ثم في اقتصار المستدل على جواب اصل واحد قولان ومنها فساد الوضع بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي الالتخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والاثبات من النفي مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم وجوابها بتقرير كونه كذلك ومنها فساد الاعتبار بان يخالف نصا او اجماعا وهو اعم من الفساد الوضع وله تقديمه على المنوعات وتاخيره وجوابه الطعن في سنده او المعارضة او منع الظهور او التاويل و منها منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة والاصح قبوله وجوابه باثباته ومنه منع وصف العلة كقولنا في افساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فيقال بل عن الافطار المحذور فيه وجوابه يتبين اعتبار الخصوصية وكان المتعرض ينقح المناط والمستدل يحققه ومنع حكم الاصل وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالثها قال الاستاذ ان كان ظاهرا وقال الغزالي يعتبر عرف المكان وقال ابو اسحق الشيرازي لا يسمع فان دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار بل له ان يعود ويعترض وقد يقال لا نسلم حكم الاصل سلمنا ولا نسلم ان هذا الوصف علته سلمنا ولا نسلم وجوده فيه سلمنا ولا نسلم انه معتد سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع سلمنا فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق ومن ثم عرف جواز ايراد المعارضات من نوع وكذا من انواع وان كانت مرتبة اي يستدعي تاليها تسليم متلوه لان تسليمه تقديري وثالثها التفصيل ومنها اختلاف الضابط في الاصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه بانه قدر المشترك او بان الافضاء سواء لا الغاء التفاوت والاعتراضات راجعة الى المنع ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة او اجمال و الاصح ان بيانهما على المعترض ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه ان الاصل عدم تفاوتها فيبين المستدل عدمها او يفسر اللفظ بمحتمل قيل ويغير محتمل وفي قبول دعواه الظهور في مقصده دفعا للاجمال لعدم الظهور في الاخر خلاف ومنها التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع والمختار وروده وجوابه ان اللفظ موضوع ولو عرفا او ظاهر ولو بقرينة في المراد ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل اما قبل تمامه لمقدمه منه او بعده و الاول اما مجرد او مع المستند كلا نسلم كذا ولم لا يكون كذا او انما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة فان احتج لانتفاء المقدمة فغضب لا يمعه المحققون والثاني اما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الاجمالي او مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول ما ذكرت وان دل فعندي ما ينفيه وينقلب مستدلا وعلى الممنوع الدفع بدليل فان منع ثانيا فكما مر وهكذا وهلم الى افحام المعلل ان انقطع بالمنوع او الزام المانع ان انتهى الى ضروري او يقيني مشهور
(( خاتمة ))
القياس من الدين وثالثها حيث يتعين ومن اصول الفقه خلافا لامام الحرمين وحكم المقيس قال السمعاني يقال انه دين الله وشرعه ولا يجوز ان يقال قاله تعالى ثم القياس فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج اليه وهو جلي وخفي فالجلي ما يقطع فيه بنفي الفارق او كان احتمالا ضعيفا والخفي خلافه وقيل الجلي هذا والخفي الشبه والواضح بينهما وقيل الاولى والواضح المساوي والخفي الاذون وقياس العلة ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه يلازمها فاثرها فحكمها والقياس في معنى الاصل الجمع بنفي الفارق
الكتاب الخامس
في الاستدلال
وهو دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس وقولنا الدليل يقتضي ان لا يكون كذ خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الاصل وكذا انتفاء الحكم لا نتفاء مدركه كقولنا الحكم يستدعي دليلا والا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر او الاصل وكذا قولهم وجد المقتضى او المانع او فقد الشرط خلافا للاكثر
مسالة : الاستقراء بالجزئي على الكلي ان كان تاما اي بالكل الا صورة النزاع فقطعي عند الاكثر او ناقصا اي باكثر الجزيئات فظني ويسمى الحاق الفرد بالاغلب
مسالة : قال علماؤنا استصحاب العدم الاصلي والعموم او النص الى ورود المغير وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقا وقيل في الدفع دون الرفع وقيل بشرط ان لا يعارضه مطلقا وقيل ذو سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل كون التغير به والحق سقوط الاصل ان قرب العهد واعتماده ان بعد ولا يحتج باستصحاب حال الاجماع في محل الخلاف خلافا للمزني والصيرفي وابن سريج و الامدي فعرف ان الاستصحاب ثبوت امر في الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغيير اما ثبوته في الاول في الاثاني فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا امس لكان غير ثابت فيقتضي استصحاب امس بانه الان غير ثابت وليس كذلك فدل على انه ثابت
مسالة : لا يطالب النافي بالدليل ان ادعى علما ضروريا والافيطالب به في الاصح ويجب الاخذ باقل المقول وقد مر وهل يجب بالاخف او الاثقل فيه او لا يجب شئ اقوال
مسالة : اختلفوا هل كان المصطفى { صلى الله عليه وسلم } متعبدا قبل النبوة بشرع واختلف المثبت فقيل نوح وابراهيم وموسى وعيسى وما ثبت انه شرع اقوال والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا وبعد النبوة منع
مسالة : حكم المنافع والمضار قبل الشرعمر وبعده الصحيح ان اصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الشيخ الامام الا اموالنا لقوله { صلى الله عليه وسلم } ان دمائكم واموالكم عليكم حرام
مسالة ك الاستحسان قال به ابو حنيفة وانكره الباقون وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بان هان تحقق فمعتبر و بعدول عن قياس اقوى ولا خلاف فيه او عن الدليل الى العادة ورد بانه ان ثبت انها حق فقد قام دليلها والا ردت فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع اما استحسان الشافعي التخليف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه
مسالة : قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره قال الشيخ الامام الا في التعبدي وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه اذا لم يدون وقيل حجة فوق القياس فان اختلف صحابيان فكدليلين وقيل دونه وفي تخصيصه العموم قولان وقيل حجة ان انتشر وقيل ان خالف القياس وقيل ان انضم اليه قياس تقريب وقيل قول الشيخين فقط وقيل الخلفاء الاربعة وعن الشافعي الا عليا اما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليلا لا تقليدا
مسالة : الالهام ايقاع شئ في القلب يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض اصفياءه وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا لبعض الصوفية
(( خاتمة ))
قال القاضي الحسين مبنى الفقه على ان اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة وقيل والامور بمقاصدها
الكتاب السادس
في التعادل والتراجيح
يمتنع تعادل القاطعين وكذا الاماراتين في نفس الامر على الصحيح فان توهم التعادل فالتخيير او التساقط او الوقف او النخير في الواجبات والتساقط في غيرها اقوال وان نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتاخر قوله والا فما ذكر فيه المشعر بتجريحه والا فهو متردد ووقع الشافعي في بضعة عشر مكانا وهو دليل علو شانه علما ودينا ثم قال الشيخ ابو حامد مخالف ابو حنيفة منهما ارجح من موافقة وعكس القفال والاصح الترجيح بالنظر فان وقف فالوقف وان لم يعرف للمجتهد قول في مسالة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الاصح و الاصح لا ينسب اليه مطلقا بل مقيدا ومن معارضة نص اخر للنقيض تنشا الطرق والترجيح تقوية احد الطريقين والعمل بالراجح واجب وقال القاضي الا ما رجع ظنا اذ لا ترجيح بظن عنده وقال البصري ان رجع احدهما بالظن فالتخيير ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض والمتاخر ناسخ وان نقل المتاخر بالاحاد عمل به لان دوامه مظنون والاصح الترجيح بكثرة الادلة والرواة وان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما ولو سنة قابلها كتاب ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزعاميها فان تعذر وعلم المتاخر فناسخ والا رجع الى غيرهما وان تقارنا فالتخيير ان تعذر الجمع والترجيح ان جهل التاريخ وامكن النسخ رجع الى غيرهما والا يخير الناظر ان تعذر الجمع والترجيح فان كان احدهما اعم فكما سبق
مسالة : يرجح بعلو الاسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وروعه وضبطه وفطنته ولو روى المرجوح باللفظ ويقضته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكى بالاختبار او اكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهورة وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي . وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه من غير حجاب وكونه من اكابر الصحابة وذكرا خلافا للاستاذ وثالثها في غير احكام النساء وحرا ومتاخر الاسلام وقيل متقدمه ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة وروايا باللفظ ولم ينكره راوي الاصل وكونه في الصحيحين والقول فالفعل فالتقرير فالفصيح لا زائد الفصاحة على الاصح والمشتمل على زيادة والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شان النبي { صلى الله عليه وسلم } والمذكور فيه الحكم وعكس النقشواني وما فيه تهديد او تاكيد وما كان عموما مطلقا على ذي السبب الا في السبب والعام الشرطي على النكرة المنفية على الاصح وهي على الباقي والجمع المعرف على ما ومن والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد قالوا وما لم يخص وعندي عكسه والاقل تخصيصا والاقتضاء على الاشارة و الايماء ويرجحان على المفهومين والموافقة على المخالفة وقيل عكسه والناقل عن الاصل عند الجمهور والمثبت على النافي وثالثها سواء ورابعها الا في الطلاق والعتاق والنهي على الامر والامر على الاباحة والخبر على الامر والنهي وخبر الحظر على الاباحة وثالثها سواء والوجوب والكراهة على الندب والندب على المباح في الاصح ونافي الحد خلافا لقوم والمقول معناه والوضعي على التكليفي في الاصح والموافق دليلا اخر وكذا مرسلا او صحابيا او اهل المدينة او الاكثر في الاصح وثالثها في موافق الصحابي ان كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض و رابعها ان كان احد الشيخين مطلقا وقيل الا ان يخالفهما معاذ في الحلال والحرام او زيد في الفرائض فمعاذ فعلي ومعاذ في احكام غير الفرائض فعلي والاجماع على النص واجماع الصحابة على غيرهم واجماع الكل على ما خالف فيه العوام والمنقرض عصره وما لم يسبق بخلاف على غيرهما وقيل المسبوق اقوى وقيل سواء والاصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة وثالثها تقدم السنة لقوله تبين ويرجح القياس بقوة دليل حكم الاصل وكونه على سنن القياس اي فرعه من جنس اصله والقطع بالعلة او الظن الاغلب وكون مسلكها اقوى وذات اصلين على ذات اصل وقيل لا ذواتية على حكمية وعكس السمعاني لان الحكم بالحكم اشبه وكونها اقل اوصافا وقيل عكسه والمقتضية احتياطا في الفرض وعامة الاصل والمتفق على تعليل اصلها والموافقة الاصول على موافقة اصل واحد وقيل الموافقة علة اخرى ان جوز علتان وما ثبتت علته بالاجماع فالنص القطعيين فالظنيين فالايماء فالسبر فالمناسبة فالشبه فالدوران وقيل النص فالاجماع وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها وقياس المعنى على الدلالة وغير المركب عليه ان قبل وعكس الاستاذ والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي البسيط فالمركب والباعثة على الامارة والمطردة المنعكسة ثم المطردة فقط على المنفقط وفي المعتدية والقاصرة اقوال ثالثها سواء وفي الاكثر فروعا قولان والاعرف من الحدود السمعية على الاخفى والذاتي على العرضي والصريح والاعم وموافقة نقل السمع واللغة ورجحان طريق اكتسابه والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن وسبق كثير فلم نعده
الكتاب السادس
في الاجتهاد
الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لنحصيل ظن بحكم والمجتهد الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل اي ذو ملكة يدرك بها المعلوم وقيل العقل نفس العلم وقيل ضرورية فقيه النفس وان انكر القياس وثالثها الا الجلي العارف بالدليل العقلي والتكليف به ذو الدرجة الوسطى لغة عربية واصولا وبلاغة ومتعلق الاحكام من كتاب وسنة وان لم يحفظ المتون وقال الشيخ الامام هو من هذه العلوم ملكة له واحاط بمعضم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ويعتبر قال الشيخ الامام لايقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه كونه خبيرا بمواقع الاجماع كيلا يخرقه والناسخ والمنسوخ واسباب النزول وشرط المتواتر والاحاد والصحيح والضعيف وحال الرواة وسير الصحابة ويكفي في زماننا الرجوع الى ائمةذلك ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة و الحرية وكذا العدالة على الاصح وليبحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على اخر والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد وجواز الاجتهاد للنبي { صلى الله عليه وسلم } ووقوعه وثالثها في الاراء والحروب فقط والصواب ان اجتهاده عليه افضل الصلاة والسلام لا يخطئ والاصح ان الاجتهاد جائز في عصره وثالثها باذنها صريحا قيل او غير صريح ورابعها للبعيد وخامسها للولاة وانه وقع وثالثها لم يقع للحاضر ورابعها الوقف
مسالة : المصيب في العقليات واحد ونافي الاسلام مخطئ اثم كافر وقال الجاحظ والعنبري ى ياثم المجتهد قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما وقيل زاد العنبري كل مصيب اما المسالة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ والقاضي وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب ثم قال الاولان حكم الله تابع لظن المجتهد وقال الثلاثة هناك ما لو حكم لكان به ومن ثم قالوا اصاب اجتهادا لا حكما وابتداء لا انتهاء والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه والصحيح ان عليه امارة وانه مكلف باصابته وان مخطئه لا ياثم بل يؤجر اما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقاً ، وقيل على الخلاف ولا ياثم المخْطئ على الأصح ومتى قصّر مجتهد أثم وفاقا ،
مسالة : لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا فان خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز نقض ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالاصح تحريمها وكذا المقلد يتغير اجتهاد امامه ومن تغير اجتهاده اعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف ان تغير اجتهاده لا لقاطع
مسالة : يجوز ان يقال لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو صواب ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وتردد الشافعي قيل في الجواز وقيل في الوقوع وقال ابن السمعاني يجوز للنبي دون العالم ثم المختار لم يقع وفي تعليق الامر باختيار المامور المتردد
مسالة : التقليد اخذ القول من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد وقيل يشترط تبين صحة اجتهاده ومنع الاستاذ التقليد في القواطع وقيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا اما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد وكذلك المجتهد عند الاكثر وثالثها يجوز للقاضي ورابعها يجوز تقليد الاعلم و خامسها عند ضيق الوقت وسادسها فيما يخصه للدليل الاول وجب عليه تجديد النظر قطعا وكذا ان لم يتجدد لا ان كان ذاكرا وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد السؤال
مسالة : تقليد المفضول ثالثها المختار يجوز لمعتقده فاضلا او مساويا ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح فان اعتقد رجحان واحد منهم تعين والراجح علما فوق الراجح ورعا في الاصح و يجوز تقليد الميت خلافا للامام وثالثها ان فقد الحي ورابعها قال الهندي ان نقله مجتهد في مذهبه ويجوز استفتاء من عرف بالاهلية او ظن باشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون له ولو قاضيا وقيل لا يفتي قاض في المعاملات لا المجهول فالاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد وللعامي سؤاله عن ماخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يكن خفيا
مسالة : يجوز للقادر على التفريع والترجيح وان لم يكن مجتهدا الافتاء بمذهب مجتهد اطلع على ماخذه واعتقده وثالثها عند عدم المجتهد ورابعها وان لم يكن قادرا لانه ناقل ويجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافا للحنابلة مطلقا ولابن دقيق العيد ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد و المختار لم يثبت وقوعه واذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه وقيل يلزمه العمل بمجرد الافتاء وقيل بالشروع في العمل وقيل ان التزامه وقال السمعاني ان وقع في نفسه صحته وقال ابن الصلاح ان لم يوجد مفت اخر فان رجد تخير بينهما والاصح جوازه في حكم اخر وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده ارج حاو مساويا ثم ينبغي السعي في اعتقاده ارجح ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والاصح انه يمتنع تتبع الرخص وخالف ابو اسحق المروزي
مسالة : اختلف في التقليد في اصول الدين وقيل النظر فيه حرام وعن الاشعري لا يصح ايمان المقلد وقال القشيري مكذوب عليه والتحقيق ان كان اخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك او وهم فلا يكفي وان كان جزما فيكفي خلافا لابي هاشم فليجزم عقده بان العالم محدث وله صانع وهو الله الواحد والواحد الشئ الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه والله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق قال المحققون ليست معلومة الان واختلفوا هل يمكن عملها في الاخرة ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لم يزل وحده ولا زمان ولا مكان ولا قطر ولا اوان ثم احدث هذا العالم من غير احتياج اليه ولو شاء ما اخترعه لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث { فعال لما يريد } [ البروج 16 ] { ليس كمثله شَيء } [ الشورى 11 ] القدر خيره وشره منه علمه شامل لكل معلوم جزئيات وكليات وقدرته لكل مقدور ما علم انه يكون اراده وما لا فلا بقاؤه غير مستفتح ولا متناه لم يزل باسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة و ارادة ا او التنزيه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء وما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماع المشكل ثم اختلف ائمتنا انوءولُ ام نفوض منزهين مع اتفاقهم على ان جهلنا بتفصيله لا يقدح القران كلامه على غير مخلوق على الحقيقة لا المجاز مكتوبفي مصاحفنا محفوظ في صدورنا وقروء بالسنتنا يثيب على الطاعة ويعاقب الا ان يغفر غير الشرك على المعصية وله اثابة العاصي وتعذيب المطيع و ايلام الدواب و الاطفال ويستحيل وصفه بالظلم يراه المؤمنون يوم القيامة واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام ؟ السعيد من كتبه في الازل سعيدا والشقي عكسه ثم لا يتبادلان ومن علم موته مؤمنا فليس بشقي وابو بكر ما زال بعين الرضا منه و الرضا والمحبة غير المشيئة و الارادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء ربك ما فعلوه هو الرزاق والرزق ما ينتفع به لو حراما بيده الهداية والاضلال خلق الضلال والهداية وهو الايمان والتوفيق خلق القدرة والداعية الى الطاعة وقال امام الحرمين خلق الطاعة والخذلان ضده واللطف ما يقع عنده صلاح العبد اخرة والختم والطبع والاكنة خلق الضلالة في القلب والماهيات مجعولة وثالثها ان كانت مركبة ارسل الرب تعالى رسله بالمعجزات الباهرات وخص ( محمدا ) { صلى الله عليه وسلم } بانه خاتم النبيين المبعوث الى الخلق اجمعين المفضل على جميع العالمين وبعده الانبياء ثم الملائكة عليهم السلام والمعجزة امر خارق للعادة ومقرون بالتحد مع عدم المعارض والتحدي الدعوى والايمان تصديق الا مع التلفظ بالشهادتين من القادر وهل التلفظ شرط او شطر فيه تردد والاسلام الجوارح ولا تعتبر الا مع الايمان و الاحسان ان تعبد الله تعالى كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والفسق لايزيل الايمان والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة اما ان يعاقب ثم يدخل الجنة واما ان يسامح بمجرد فضل الله او مع الشفاعة و اول شافع واولاده حبيب الله ( محمد ) المصطفى { صلى الله عليه وسلم } ولا يموت احد الا باجله والنفس باقية بعد موت البدن وفي فنائها عند القيامة تردد قال الشيخ الامام ولاظهر لا تنفى ابدا وفي عجب الذنب قولان قال المزني الصحيح يبلى وتاويل الحديث وحقيقة الروح لم يتكلم عليها ( محمد ) { صلى الله عليه وسلم } فتمسك عنها وكرامت الاولياء حق قال القشيري ولا ينتهون الى نحو ولد دون والد ولا نكفر احدا من اهل القبلة ولا نجوز الخروج على السلطان ونعتقد ان عذاب القبر وسؤال الملكين والحشر والصراط والميزان حق والجنة والنار مخلوقتان اليوم ويجب على الناس نصب امام ولو مفضولا ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شئ والمعاد الجسماني بعد الاعدام حق ونعتقد ان خير الامة بعد نييها ( محمد ) {صلى الله عليه وسلم } ابو بكر خليفته فعمر فعثمان فعلي امراء المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين وبراءة عائشة رضي الله عنها من كل ما قذفت به ونمسك عما جرى بين الصحابة ونرى الكل ماجورين وان الشافعي ومالكا وابا حنيفة والسفيانيين واحمد والاوازعي واسحاق وداوود وسائر المسلمين على هدى من ربهم وان ابا الحسن علي بن اسماعيل الاشعري امام في السنة مقدم وان طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم ومما لا يضر جهله وتنفع معرفته الاصح ان وجود الشئ عينه وقال كثير منا غيره فعلى الاصح المعدوم ليس بشئ ولا ذات ولا ثابت وكذا على الاخر عند اكثرهم وان الاسم غير المسمى وان اسماء الله تعالى توفيقية وان المرء يقول ان مؤمن ان شاء الله تعالى خوفا من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى لا شكا في الحال وان ملاذ الكافر استدراج وان المشار اليه بانا الهيكل المخصوص وان الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزئ وانه لا حال اي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي وامام الحرمين وان النسب والاضافات امور اعتبارية ذهنية لا وجودية وان العرض لا يقوم بالعرض ولا يبقى زمانين ولا يحل وان المثلين لا يجتمعان كالضدين بخلافا الخلافين اما النقيضان فلا يجتمعان ولا ولا يرتفعان وان اخذ طرفي الممكن ليس اولى به من الاخر وان الباقي محتاج الى السبب وينبني على ان علة احتياج الاثر الى المؤثر الامكان او الحدوث وهي اقوال والمكان قيل السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي وقيل بعد موجود ينفذ فيه الجسم وقيل بعد مفروض والبعد الخلاء والخلاء جائز والمراد منه كون الجسمين لا يتماسان ولا ينهما ما يماسهما والزمان قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني وقيل فلك معدل النهار وقيل عرض فقيل حركة معدل النهار وقيل مقدار الحركة والمختار انه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم ازالة للايهام ويمتنع تداخل الاجسام وخلو الجوهر عن جميع الاعراض والجوهر غير مركب من الاعراض والابعاد متناهية والمعلول قال الاكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الامام يعقبها مطلقا وثالثها ان كانت وضعية لا عقلية اما الترتيب رتبة فوفاق واللذة حصرها الامام والشيخ الامام في المعارف وقال ابن زكريا هي الخلاص من الالم وقيل ادراك الملائم والحق ان الادراك ملزومها ويقابلها الالم وما تصوره العقل اما واجب او ممتنع او ممكن لان ذاته اما ان تقتضي وجوده في الخارج او عدمه او لا تقتضي شيئا
(( خاتمة ))
اول الواجبات المعرفة وقال الاستاذ النظر المؤدي اليها والقاضي اول النظر وابن فورك وامام الحرمين القصدد الى النظر وذو النفس الابية يربأ بها عن سفساف الامور ويجنح الى معانيها ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه فخاف ورجا فاصغى الى الامر والنهي فارتكاب واجتنب فاحبه مولاه فكان سمعه وبصره ويده التي يبطش بها واتخذه وليا ان ساله اعطاه وان استعاذ به اعاذه ودنئ الهمة لا يبالي فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربقة المارقين فدونك صلاحا او فسادا او رضا او سخطا او قربا او بعدا وسعادة او شقاوة ونعيما او جحيما واذا خطر لك امر فزنه بالشرع فان كان مامورا فبادر فانه من الرحمن فان خشيت وقوععه لا ايقاعه على صفة منهية فلا عليك واحتياج استغفارنا الى استغفار لا يوجب ترك الاستغفار ومن ثم قال اسهردوري اعمل وان خفت العجب مستغفرا منه وان كان منهيا فاياك فانه من الشيطان فام ملت فاستغفر وحديث النفس ما لم تتكلم او تعمل والهم مغفوران وان لم تطعك الامارة فجاهدها فان فعلت فتب فان لم تقلع لاستلذاذ او كسل فتذكر هاذم اللذات وفجأة الفوات او لقونط فخف مقت ربك واذكر سعة رحمته واعرض التوبة ومحاسنها وهي الندم وتحقق بالاقلاع والاستغفار وعزم ان لا تعود وتدارك ممكن التدارك و تصح ولو بعد نقضها عن ذنب ولو صغيرا مع الاصرار على اخر ولو كبيرا عند الجمهور وان شككت اما مامور ام منهي فامسك ومن ثم قال الجويني في المتوضئ يشك ايغسل ثالة ام رابعة لا يغسل وكل واقع بقدرة الله تعالى وارادته وهو خالق كسب العبد قدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للابداع . فالله خالق غير مكتسب . والعبد مكتسب غير خالق . ومن ثم الصحيح أن القدوة لاتصلح للضدين . وان العجز صفة وجودية تقابل القدرة تَقابل الضدين لاالعدم والملكة . ورجّح قومٌ التوكل واخرون الاكتساب وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهو المختار ومن ثم قيل إرادة التجريد مع داعية الاسباب شهوةً خفية وسلوك الاسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العَلية وقد يأتي الشيطان باطّراح جانب الله تعالى في صورة الاسباب او بالكسل والتهامن في صورة التوكل والموفق يبحث عن هذين ويعلم انه لا يكون الا ما يريد ولا ينفعنا علمنا بذلك الا ان يريد سبحانه وتعالى
وقد تم جمع الجوامع علما المسمع كلامه اذانا صما الاتي من احاسن المحاسن بما ينظره الاعمى مجموعا جمعا وموضوعا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا فعليك بحفض عبارته لا سيما خاف فيها غيره واياك ان تبادر بانكار شئ قبل التامل والفكرة وان تظن امكان اختصاره ففي كل ذرة درة فربما ذكرنا الادلة في بعض الاحايين اما لكونها مقررة في مشاهير الكتب عل ىوجه لا يبين او لغرابة او غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين وربما افصحنا بذكر ارباب الاقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي الى الملال وما درى انا انما فعلنا ذلك لغرض تحرك له المهم العوال فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه او كان قد عزي اليه على الوهم سواه او غير ذلك مما يظهره التامل لمن استعمل قواه بحيث انا جازمون بان اختصار هذا الكتاب متعذر وروم النقصان منه معتسر اللهم الا ان ياتي رجل مبذر مبتر فدونك مختصرا بانواع المحامد حقيقيا واصناف المحاسن خليقا جعلنا الله به مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله وحده
قال المصنف رحمه الله تعالى وكان تمام بياضه في اخريات ليله حادي عشر ذي الحجة الحرام ستة ستين وسبعمائة بمنزلي بالدهشة من ارض المزة ظاهر دمشق المحروس .
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ( محمد ) { صلى الله عليه وسلم }
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق