(1) رجع الإمام الجويني عن مذهب أهل الكلام إلى مذهب السلف كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى (4/61، 73) وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي 18/471.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 2 - جامع الكتب الإسلامية
مقدمة د. أحمد بن عبدالله بن حميد
●●●
وأول من ألف في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المولود سنة 150هـ، والمتوفى سنة 204هـ، ذكره الإسنوي في التمهيد ص45 وحكى الإجماع فيه، ثم تتابع العلماء بالتأليف ما بين مختصر ومطول، ومنثور ومنظوم، حتى صار فنّاً مستقلاً رتبت أبوابه وحررت مسائله وصار كالتوحيد والفقه والحديث.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 6 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
حكمه: فرض كفاية. وذكر في (المسوّدة) أنه فرض عين على من أن أراد الاجتهاد والحكم والفتوى(2).
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 8 - جامع الكتب الإسلامية
المسودة ص ٥١٠
●●●
والمراد بالمعرفة هنا الظن؛ لقوله: (التي طريقها الاجتهاد) . فهو صفة للمعرفة، لا للأحكام الشرعية إذ لو كان صفة للأحكام لدخل في التعريف معرفة المقلد، فإذا جعلناه صفة للمعرفة خرج المقلد إذ يصير التعريف:
الفقه: هو المعرفة التي طريقها الاجتهاد. والمقلد ليست معرفته عن طريق الاجتهاد بل عن طريق التقليد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الورقات.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 11 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
وأما الواجب اصطلاحاً: فاكثر الأصوليين يعرفه بالحد أي ببيان الحقيقة والماهية. وبعضهم يعرفه بالرسم وهو تعريفه ببيان الثمرة والحكم والأثر. والأول أدق لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا قال في شرح التحرير: (إن حده بحكمه يأباه المحققون) واستحسن هذا القول الفتوحي في شرحه على الكوكب المنير وقد جرى المصنف على الثاني فذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات، وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 14 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
وجمهور الأصوليين على أن المندوب مأمور به حقيقة كما تقدم في التعريف، لأن المندوب طاعة، والطاعة تكون بامتثال أمر الله تعالى، فكان المندوب مأموراً به حقيقة. قال تعالى: { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } وهذا أمر عام يشمل الواجب والمندوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأمر انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب والله أعلم.
ويسمى المندوب: سنة ومستحباً وتطوعاً ونفلاً. وهذا على رأي الجمهور خلافاً للأحناف الذين جعلوا المندوب مرادفاً للنفل ولا كراهة عندهم في تركه، وفرقوا بين السنة والنفل، فجعلوها أعلى منه رتبة. فإن كانت مؤكدة فتركها مكروه تحريماً، وإن كانت غير مؤكدة فتنزيها.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 17 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه: ترك الأولى. وهذا أهمله جمهور الأصوليين. وذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى: أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه كما تقدم. وما ليس فيه نهي مقصود يقال فيه: خلاف الأولى، ولا يقال مكروه كترك سنة الظهر - مثلاً - قال في البحر المحيط بعد أن عرض أقوال العلماء (والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ولا ينبغي أن يعد قسماً آخر وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارجاً عن الشريعة وليس كذلك.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 21 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
(1) للعلماء كلام طويل في الفرق بين العلم والمعرفة. وهل هما مترادفان أو مختلفان. فانظر مدارج السالكين لابن القيم (3/335) وبدائع الفوائد (2/61) . الحدود الأنيقة لزكريا الأنصاري ص/66.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 24 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
واعلم أن الدليل اسم لما كان موجباً للعلم كالمتواتر والإجماع وما كان موجباً للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك، وأما ما اشتهر عند كثير من مؤلفي الأصول بأن الليل هو ما أفاد العلم. وأما ما يفيد الظن فهو أمارة. والأمارة أضعف من الدليل. فهو غير صحيح - والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات - لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب. فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن. فاستحق اسم الدليل في الحالين. والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم. وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل وقد تعبدنا الله بكل منهما والله اعلم.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 27 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازاً فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، بعضها يتضح المراد منه بلا قيد، وبعضه يحتاج إلى قيد وكل منهما حقيقة في محله.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 39 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
والصبي غير مكلف سواء كان مميزاً على القول الراجح، أو غير مميز وهذا بالإجماع.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 51 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
(4) لا داعي للإطالة في هذه المسألة لأنها ليست من أصول الفقه. لأن أثر الخلاف فيها إنما يظهر في الدار الآخرة، حيث يعذب الكافر زيادة على عذاب الكفر، ومسائل أصول الفقه إنما هي دلائل وقواعد تعرف بها الأحكام والتكاليف في هذه الدار. والخلاف في هذه المسألة لا يظهر أثره في الدنيا، لأن الكافر لا تصح منه العبادة حال كفره، وإذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته. انظر المحصول (2/2/399 - 1413) ، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص94. وانظر كلاماً ماتعاً للشاطبي - رحمه الله - في إدخال مسائل ليست من الأصول في أصول الفقه في الموافقات 1/42.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 53 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
(1) استظهر الشنقيطي رحمه الله أن هذه المسألة مبنية على قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين بالأمر النفسي وهو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ولا ريب أنه قول باطل مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله تعالى مجرد المعنى القائم بالذات فلا حروف ولا ألفاظ (راجع مذكرة الشنقيطي ص27) .
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 54 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
والصواب فيها ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشنقيطي رحم الله الجميع أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه.
●●●
وأكثر مواضع المطلق النكرة في سياق الإثبات نحو: أكرم طالباً. ومنه قوله تعالى: { والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا }.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 72 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
والمبهم أعم من المجمل عموماً مطلقاً، فكل مجمل مبهم، وليس كل مبهم مجملاً. فإذا قلت لشخص: تصدق بهذا الدرهم على رجل. فهذا فيه إبهام. وليس فيه إجمال لأنه معناه لا إشكال فيه.
●●●
(1) للشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله - كلام ماتع حول هذا الموضوع في رسالته (إرشاد الطالب إلى أهم المطالب) ص29 وما بعدها.
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 89 - جامع الكتب الإسلامية
موضوع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
●●●
(الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ص218 لعبد العزيز بن إبراهيم العمري.
●●●
(1) اعلم أن الإجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. لا أحد ينكر ثبوته. كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنى. وأما الإجماع الظني وهو ما يعلم بالتتبع والاستقراء فهذا مختلف في ثبوته، والأظهر أنه ممكن في عصر الصحابة، وفي غيره متعذر غالباً، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد قال: (ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم فقد تعذر غالباً) . (مجموع الفتاوى 13/341) وقال: (والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة) (العقيدة الواسطية) .
--------
شرح الورقات في أصول الفقه-الفوزان - الصفحة 110 - جامع الكتب الإسلامية
●●●
فالجمهور على أن المعنعن من المتصل، كما ذكر المصنف بشرطين:
الأول متفق عليه: وهو سلامة معنعنه وبراءته من التدليس، فلا يحكم بالاتصال من مدلس إلا أن يصرح بالتحديث.
الثاني مختلف فيه: وهو لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة، وبه قال البخاري وشيخه ابن المديني وغيرهما من أئمة الحديث. وهذا الرأي هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن، ما قال النووي في شرح مسلم(1): ومنهم من اكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة كالإمام مسلم، والمعنعن كثير في الصحيحين وغيرهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق