- فإن شرف العلم لا يخفى، وهو درجات ومنازل تعرف بما تتصل به، فسموها من سموه، وقدرها من قدره، فلذا كان أعلاها علوم الدين التي تدرك بها معانيه وأسراره، وإنما شرفت وعظم قدرها لصلتها بالله رب العالمين، فهي العلوم الموصلة في الحقيقة إليه، وهذا معنى أكبر من علوم الشريعة المقننة بالاصطلاح، بل هو شامل لما يحقق من العلوم أسباب الوصول إلى الله عزوجل، فيندرج تحته كل علم أدى إلى هذه الحقيقة وإن ألصق بالدنيا في عرف الناس، لكن من العلم ما يصير إلى هذه الحقيقة بالمقاصد والنيات، ومنه ما هو من هذه الحقيقة بأصله، كالعوم التي يدرك بها مراد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فهذه علوم باقية كطريق موصل إلى الله وإن فسدت في طلبها النيات والمقاصد، على أنه ما من إنسان يسعى لتحصيلها فيجد لذتها عند الطلب إلا وجرته بنفسها إلى الإخلاص، كما قال مجاهد رحمه الله: طلبنا هذا العلم، وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله بعد فيه النية [أخرجه الدارمي بسند حسن].ص5
- وسمي (تكليفيا) لأنه يقع بامتثاله كِلفة.
كتاب تيسير علم أصول الفقه - أقسام الحكم - المكتبة الشاملة ص18
ـ الفعل النبوي إذا جاء تفسيرا لواجب
مجمل كقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) [أخرجه البخاري من
حديث مالك بن الحويرث] ، وقد صلى بفعله، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا
مناسككم)) [أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله] ، وقد حج بفعله، هل يكون ذلك
الفعل واجبا؟
التحقيق الذي عليه أكثر أهل العلم أن
البيان بالفعل واقع على ما هو واجب كالركوع والسجود في الصلاة، وعلى ما هو مندوب
كرفع اليدين وصف القدمين ووضع اليمنى على اليسرى، فمجرد الفعل النبوي لم يحل
المندوب منها واجبا، وذلك لو صح فإنه يعني أن المندوبات في حقه - صلى الله عليه
وسلم - انقلبت واجبات بفعله في حق أمته، وهذا معنى لا يتصور، فالتكليف في حقه -
صلى الله عليه وسلم - مقطوع بأنه آكد منه فبي حق أمته.
فلا يصلح إذا إطلاق أن فعل النبي - صلى
الله عليه وسلم - إذا كان بيانا لواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجبة على أمته، وإنما
يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل، وتبقى مشروعية المتابعة للنبي - صلى الله عليه
وسلم - واجبة في الواجب، ومندوبة في المندوب.
ص ٢٢
- واجب كفائي، أو (فرض كفاية) ، وهو ما
طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، بحيث لو قام بعضهم برئت ذمة سائرهم.
مثل: الجهاد في سبيل الله، والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحصيل الأسباب لحفظ الضرورات الخمس: الدين، والنفس والمال، والعرض، والعقل، كالتفرغ للعلوم المتخصصة في الشريعة والحياة،
وإدارة شؤون الحكم والقضاء والسياسة.
واجتماع الناس على التفريط بهذا الواجب
اجتماع على الإثم، ولا تبرأ ذممهم حتى يوجد فيهم من يحقق الكفاية لسائر المسلمين
بتحصيل ذلك الواجب.
ص٢٧-٢٨
- من درجات المندوب:
٣ـ فضيلة وأدب:
وتسمى كذلك بـ (سنة الزوائد) ، و (سنة
العادة) ، وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد، كصفة أكله وشربه ونومه ولباسه
ومشيه وركوبه، ونحو ذلك، فإن الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيها فضيلة،
فذلك من باب التشبه به، وهو ممدوح، ما لم يعارض مصلحة أرجح.
وهذا باب جرى فيه الحال النبوي على
مقتضى الطبع البشري، أو على مجاراة العرف الذي لم يخالف الدين، فما كان منه بمقتضى
الطبع فالسنة فيه أن يجاري الإنسان طبع نفسه ما دام لا يخالف الشريعة، وبذلك يحقق
الاقتداء بأتم من تحقيقه له لو تكلف وتصنع بخلاف طبعه ليوافق المشية النبوية أو
القعدة النبوية، وإن كان جاريا على موافقة العرف كلبس الإزار والقميص الطويل، فإن
السنة التي ينبغي المتابعة فيها هي أن يجاري المسلم عرف بيئته وزمانه في ذلك ما دام
لم يخالف شرعا في نوع لباسهم وهيئتهم، ويكون قد خالف الاقتداء بمخالفة العرف، لأن
الكون في المجتمع والناس على سبيل الموافقة لا المخالفة مقصود لئلا يقع التميز ومن
ثم الارتفاع على الخلق والتزكية للذوات، وإنما يدع المسلم من العرف ما خالف الشرع
في أمر أو نهي.
وبعد هذا فيبقى من (سنن العادة) ما لا
يندرج تحت طبع ولا عرف، مما لا يخلو في أكثر الأحيان من معان شرعية أو صحية أو
غير ذلك، يجدها المتأمل لو أمعن النظر، وهذا كصفة جلوسه - صلى الله عليه وسلم -
للأكل، فإنه قال: ((لا آكل متكئا)) ، وفيه معنى شرعي ديني ومعنى صحي، فالمعنى
الشرعي الديني بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله في حديث آخر: ((آكل كما
يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد)) ، [حديث حسن رواه ابن سعد وأحمد في ((الزهد))
وغيرهما] ، وهذا معنى تواضع وانكسار، وأما المعنى الصحي فإن الاتكاء فسر بالتربع،
كما فسر بالجلوس معتمدا على شيء، وعلى أي التفسيرين فهي هيئة تمكن تدفع إلى
الإقبال على الطعام بنهمة مع استعداد البطن للامتلاء، فقد استرخت المفاصل وارتفعت
القيود، بخلاف جلسة العبد المقلقة التي صورتها صورة جلسة العجلان الذي ينتظر متى
يفرغ من طعامه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما ملأ آدمي وعاء شرا من
بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه
وثلث لنفسه)) [حديث صحيح رواه الترمذي وغيره.
ص٣١-٣٢
- ومنه تلاحظ الفرق بين (الحكم التكليفي) و (الوضعي) بكون الأول داخلا تحت قدرة المكلف، وأما الثاني فليس مبنيا على قدرة المكلف أو عدم قدرته، إنما هو قرار الشريعة في اعتبار الأشياء أو عدم اعتبارها.
ص52 - كتاب تيسير علم أصول الفقه - الحكم الوضعي - المكتبة الشاملة.
- فإذا كان السبب معقول المعنى يدرك
العقل مناسبته للحكم سمي ب (العلة) كما يسمى (السبب) ، مثل: الإسكار علة لتحريم
الخمر.
وإذا كان السبب غير معقول المعنى، بأن
خفي على العقل أن يدرك مناسبته للحكم، فيقتصر على تسميته (سببا) ولا يسمى (علة) ،
مثل: دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة.
فائدة هذا التفصيل:
ما سمي (علة) صح فيه القياس، وما لم يسم (علة) امتنع فيه القياس. ص٥٣ .
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص59):
«ومذهبُ الحنفيَّةِ قريبٌ منه، لكنَّهم
قالوا: هو ثلاثَةُ أقسامٍ: شرطٌ صحيحٌ، وشرطٌ فاسدٌ، وشرطٌ باطلٌ، وفرَّقوا بين
الفاسِدِ والباطلِ بأنَّ الفاسدَ ما كانَ فيه منفعةٌ لكنَّه معارضٌ لوصفِ
الصَّحيحِ فيفسُدُ به العقدُ لذلكَ، أما الباطلُ فليسَ ممَّا يصحُّ العقدُ به أو
يفسدُ بلْ هو شيءٌ خارجٌ عن نفسِ العقدِ، فهوَ بمنزلَةِ اللَّغوِ لا يؤثر على العقدِ، وستأتي المسألَةُ قريبًا.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص62):
«لا فرقَ بين الباطل والفاسد:
جمهور العلماء على عدمِ التَّفريق بين
وصفِ الشَّيءِ بأنه (باطلٌ) أو (فاسدٌ) .
والحنفيَّةُ وافقوهم على عدمِ
التَّفريقِ بين الوصفينِ في العباداتِ، لكن خالفُوهم في المعاملاتِ ففرَّقوا
بينهما، فقالوا:
1ـ الباطلُ: ما رجعَ الخللُ فيه إلى
أركانِ العقدِ، مثل: (بيع المجنونِ) فإنَّ الشَّارعَ ألغى اعتبارَ عقُودِهِ
وتصرُّفاتهِ، وأهليَّةُ العاقِدِ من أركانِ صحَّةِ البيعِ، فالبيعُ باطلٌ غيرُ
نافِذٍ.
2ـ الفاسدُ: ما رجعَ الخللُ فيه إلى
أوصافِ العقدِ لا إلى أركانِهِ، مثل: (النِّكاح بغيرِ شُهودٍ) إذ الشُّهودُ فيه من
أوصافِ العقدِ لا منْ أركانِهِ، فالعقدُ فاسدٌ لكن تترتَّبُ عليه آثارٌ شرعيَّةٌ،
فيجبُ للمرأةِ المهرُ إذا دخل بها، كما تجبُ عليها العدَّةُ، ويُلحقُ الولد بهما.
وقولُ الجمهورِ أظهرُ في عدَمِ
التَّفريقِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص63):
«فالعزيمَةُ أصلُ الأحكامِ
التَّكيفيَّة، والرُّخصَةُ الخرُوجُ عن الأصلِ بِعُذرٍ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص72- 73):
وللعقلِ تحسينٌ وتقبيحٌ لا يُنكرَانِ،
لكنَّهُ لا يثبتُ بمجرَّدِهِ وجوبٌ ولا ندْبٌ ولا حُرمَةٌ ولا كراهَةٌ ولا إباحَةٌ
ولا صحَّةٌ ولا فسادٌ ولا رُخصةٌ ولا عزيمةٌ، ولا يترتَّبُ على مُقتضاهُ ثوابٌ ولا
عقابٌ،
«والنَّاسُ قبلَ بلوغِ أحكامِ الله
لهُم عن طريقِ رُسُلهِ وكتُبِهِ غيرُ مكلَّفينَ بشيءٍ من تلكَ الأحكامِ، قال الله
تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15] ،
وإنَّما تقومُ الحجَّةُ على الخلقِ بِبُلوغِ أحكامِ الله لَهُمْ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص76):
«لكنْ هلْ يُعفى المكلَّف بالجهلِ مع
إمكانِ العِلمِ أم يُؤاخَذُ؟ الجوابُ: أنَّهُ يأثَمُ بالتَّفريطِ في طلبِ العِلمِ
معَ القُدرَةِ عليهِ وذلكَ من حيثُ الجُملَةُ لا بخصُوصِ جَهلِهِ بِحُكمٍ معيَّنٍ،
قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
[النحل: 43] .
ومن الأصوليِّينَ من فرَّق بين الجهلِ
بالأحكامِ لمن يعيشُ في بلادٍ إسلاميَّةٍ، ومن يعيشُ في بلادٍ غير إسلاميَّة، وليس
التَّفريقُ بظاهرٍ في الأدلَّةِ، فإنَّ الجهلَ واردٌ على أيِّ حالٍ، لكنَّ الَّذي
يقعُ في دارِ الإسلامِ أنَّ المعلومَ من الدِّين بالضَّرورةِ لا يخفى والحُجَّةُ
به قائمةٌ، فلوْ زَنَى رجلٌ من المسلمينَ وقدْ تربَّى في الإسلامِ وبينَ أهلِهِ
وادَّعى أنَّهُ لا يعلمُ حُرمَةَ الزِّنا لما كان عُذرًا يحولُ بينهُ وبين
العُقوبَةِ، لأنَّ الحُجَّةَ ظاهرةٌ في مثلِ ذلكَ، وقولهُ محمولٌ على الكذبِ،
إلَاّ أن يكونَ في بيئةٍ ذَهَبَتْ عنها معالمُ الدِّينِ وليسَ فيها من الإسلامِ
إلَاّ اسمُهُ، فهَذه دارٌ أشَهُ بدَارِ الكُفرِ وإن بقيَ لأهلِهَا اسمُ الإسلامِ.
والأقربُ في هذا أن يعودَ الأمرُ إلى
أن يُقدِّرَ كلُّ ظرفٍ بما يُناسبُهُ، والعُمدَةُ فيهِ على بُلوغِ الحجَّةِ،
أما لجهلُ ذاتُهُ فهوَ مانعٌ من التَّكليفِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص80):
«3ـ ما اجتمعَ فيه الحقَّان وحقُّ الله
فيه أغلَب:
مثالُهُ: حدُّ القَذْفِ، فحقُّ الله فيه من جهةِ وقايةِ المجتمعِ من أن تشيعَ فيه الفاحشَةُ، وهذا ضررٌ عامٌّ، وحقُّ العبدِ من جهةِ ما فيه من إظهار عفَّتِهِ وبراءتهِ، والضَّرر العامُّ أغلبُ من الضَّررِ الخاصِّ، فإنَّهُ لو غُلِّب حقُّ العبد في ذلك فأسقَطهُ لكونِهِ حرَّ التَّصرُّفِ في حقِّه لما وقعَ الزَّجرُ للقذفة بما يرْدَعَهُم عن إشاعَةِ الفاحشَة في الَّذين آمنُوا، فكأنَّ تلك الإشاعَةَ وإنْ وقَعَتْ لشخصٍ بعينِهِ فإنَّهَا متعدِّيَةٌ إلى غيرهِ من أفرادِ المجتمعِ لعُمومِ الفَسادِ بهَا، وهذا مرجِّحٌ للحقِّ العامِّ، فلهَذا لا يملكُ أن يُسقِطَ حَدَّ القذف أحدٌ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص84):
«ويُعبَّرُ عن هذه الأهليَّة بـ
(الذِّمَة) ، فكلُّ إنسانٍ له ذِمَّةٌ تتعلَّقُ بها حقوقٌ ووَاجِباتٌ.
وتثبتُ هذه الأهليَّة للإنسانِ
بمجرَّدِ (الحياة) ، فكلُّ إنسانٍ حيٍّ له أهليَّةُ وجوبٍ.
قيلَ: أصلُ هذه الأهليَّةُ مستفادٌ من
العهدِ الأوَّلِ الَّذي أخذهُ الله تعالى على بني آدم، كما قال عزَّوجلَّ: {وَإِذْ
أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} [الأعراف: 172]
، ذلك أنَّ (الذِّمةَ) هي العهدُ،»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص85):
«والعهدُ الثَّابتُ للإنسانِ بمجرَّدِ إنسانيَّتهُ هو هذا العهْد.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص86):
«فهَذا الحديثُ فيه اعتبارُ حياةِ الجنينِ
شرعًا، لكنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يجعلْ ديتَهُ ديةَ المولودِ، بلْ
نقصتْ عن ذلك، وذلكَ لأجلِ عدمِ انفصَالِهِ واستقلالِه.
لهذَا فأهليَّتُهُ (أهليَّةُ وجوبٍ ناقصةٌ) يجبُ لهُ لا عليهِ، ومن فُروعِ هذه الأهليَّةِ: استحقاقُه الميراثَ والوصيَّةَ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص86 -87):
«2ـ الطفلُ غيرُ المميِّز:
وليسَ للتَّمييزِ سنٌّ محدَّدٌ في الشَّرعِ، إنَّما هو أمرٌ تقديريٌّ يعودُ إلى ما غلبَ عليهِ من التَّفريقِ بين المنافعِ والمضارِّ وإدراكِ الخطإ والصَّواب، ويمكنُ أن يُجعلَ له ضابطٌ بفهمِ الطِّفلِ للاستئذانِ قبل الدُّخولِ في السَّاعاتِ الثَّلاث الَّتي قال الله تعالى فيها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58] ، وكذلك بتمييز الطِّفلِ بين ما هوَ عورةٌ وما ليسَ بعورةٍ، فإنَّ الله تعالى ذكرَ فيمَنْ استثناهُم فيمَنْ تُبدي المرأةُ بحضرَتِهم زينتهَا الأطفالَ الَّذين لم يُميِّزُوا بقوله: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}» «[النور: 31] .
والأهليَّةُ الثَّابتُ للطِّفلِ الَّذي لم يُميِّز أهليَّةُ وجوبٍ كاملةٍ، تجبُ لهُ الحقوقُ وعليهِ، أمَّا وجوبُ الحقوقِ فإذا صحَّتْ للجنينَ فلهُ أولى، فتثبتُ حقوقُه في الميراثِ والوصيَّةِ وغير ذلك، وأمَّا الوجوبُ عليه فليسَ على معنى أنَّهُ مُطالبٌ بها، فإنَّه ليس عليهِ أهليَّةُ أداءٍ، وإنما تجبُ عليه حقُوقٌ يؤدِّيها عنه وليُّه، كوُجوبِ الزَّكاةِ في مالهِ، فإنَّ على وليِّه أن يُخرجَ من مالِهِ الزَّكاةَ، ولوْ أتْلفَ شيئًا وجبَ الضَّمانُ في مالهِ يؤدِّيه عنهُ وليُّه، لكنَّه لا يُؤاخذُ في نفسهِ ولا يوصفُ بالتَّقصيرِ لِفُقدانِهِ شرطَ التَّكليفِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص88):
«وأمَّا تصرُّفاتُه الماليَّةُ فهي على
ثلاثَةِ أنواعٍ:
[1] ما فيه منفعةٌ خالصةٌ للطِّفل،
كالهِبةِ والصَّدقة لهُ، فلو قبِلَهَا فقبُولهُ صحيحٌ معتبرٌ، بناءً على الأصلِ في
مراعاةِ منفعَتِهِ.
[2] ما فيه ضررٌ خالصٌ لهُ، فتصرُّفه
فيه غيرُ معتبرٍ، كأنْ يهبَ من مالهِ، فهو ليسَ أهلاً للتَّصرُّف في المالِ لقُصورِ
العقلِ، وقد قال الله تعالى لوليِّ مالِ اليتِيمِ: {فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] .
[3] ما تردَّد بين المنفعةِ والضَّررِ، كمزَاولَةِ البيعِ والشِّراءِ من قبلِ الطِّفلِ، فاحتمالُ الرِّبحِ والخسارَةِ واردٌ فيها، فهذا النَّوعُ من العقودِ صحيحٌ منه إذا أذِنَ الوليُّ، فإذنًه يجبُر النَّقصَ في أهليَّةِ الأداءِ عندَ الصَّبيِّ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص90):
«2ـ العتَه:
هو اختلالٌ في العقلِ يصيرُ بهِ
صاحبُهُ مختلِطًا، يُشبِهُ حالُهُ أحيانًا حَالَ العُقلاءِ وأحيَانًا حالَ
المجانِين.
فهذَا له حالانِ: الإلحاقُ بالمَجنُونِ
حينَ تغلِبُ عليهِ أوصافُهُ، وبالعاقلِ حين تَغْلِبُ عليهِ أوصَافُه، لكنَّهُ لا
يكُونُ لهُ منزلَةُ العاقِلِ البالِغِ من أجلِ ما يعترِيهِ من وصفِ المجَانِينِ،
فلِذا:
تثبتُ لهُ أهليَّة وجوبٍ كاملةٌ،
وتنعدمُ في حقِّه أهليَّة الأداءِ عندَمَا يُلحقُ بالمجنونِ، وتثبتُ لهُ أهليَّةُ
أداءٍ ناقصَةٌ حينَ يُلحقُ بالعُقلاءِ.
وفيه قولُهُ صلى الله عليه وسلم في بعضِ الأحاديثِ الصَّحيحَةِ الوَاردةِ في رفعِ القلَمِ: ((وعنِ المعتُوهِ حتَّى يَعْقِلَ)) .»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص93):
«ومنَ الفُقهَاءِ من شبَّهَ (المُغمَى عليه) بالمَجْنُونِ، وهذا خطَأٌ في التَّحقيقِ لبَسْطِهِ موضعٌ آخرُ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص99):
«[2] الاعتقادات:
وتقعُ على ما يتكلَّمُ به الهازلُ، ولا
يُقالُ لم يُردْ حقيقَتَهَا، مثالُهَا: لوْ تكلَّم إنسانٌ بكلمةِ الكُفرِ هازلاً
وقال: ما قصدْتُ ولا أرَدْتُ أُخذَ بهَا، وعُدَّتْ رِدَّةً عن الإسلامِ، لِمَا في
هزْلِهِ من الاستِخفافِ بدينِ الإسلامِ.
قال الله عزَّوجلَّ: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65ـ 66] ، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ حلفَ فقالَ: إنِّي بريءٌ من الإسلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فهوَ كما قال، وإنْ كانَ صادِقًا فلنْ يرْجِعَ إلَى الإسلامِ سالمًا)) [أخرجه أبوداود وغيرُهُ بسندٍ صحيحٍ] .»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص99):
«[3] الإنشاءات:
وهي العُقودُ، وهي نوعانِ:
(1) تنفذُ معَ الهزلِ وتقعُ صحيحةً، وهيَ الَّتي ورَدَتْ في قوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهزْلُهُنَّ جِدٌّ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والرَّجعَةُ)) [حديثٌ حسنٌ رواهُ التِّرمذِيُّ وغيرهُ] ، ولعلَّ المعنى في إمضاءِ هذهِ العُقودِ حتِّى مع الهزْلِ أنَّها لا تخلو من حقِّ الله تعالى فيها، فيكونُ الهزلُ بها من اتِّخاذِ آياتِ الله هُزُوًا، وقد قال تعالى في صَدَدِ بيانِ أحكامِ الطَّلاقِ: {وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231] .»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص110):
«وهذا التَّرتيبُ من جهَةِ البدْءِ في الاستدلالِ ومنزلَةِ الدَّليلِ، أمَّا مِنْ جهةِ كونِ الدَّليلِ حُجَّةً في إفادَةِ الأحكامِ فالوحيُ: كتابٌ وسُنَّةٌ درجَةٌ واحدَةٌ كما سيأتي بيانُهُ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص112):
«والله تعالى قال فيه: {ذَلِكَ الْكِتَابُ} [البقرة: 2] ، ولم يكُنْ ساعتهَا صارَ كتابًا مجموعًا؛ إشارةً إلى»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص113):
«أنَّه سيكونُ الطَّريقَ إلى وقايَتِهِ وبقائِهِ كما أنزلَهُ الله عزَّوجلَّ، فكُتِبَ بأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستُنسِخَ بإجماعِ الصَّحابةِ، وبلغتْ نُسخَهُ الآفاقَ ولم تزلْ لا تختلفُ في شيءٍ، وستبقَى لا تختَلِفُ في شيءٍ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص114):
«6ـ أنَّهُ مُعجزٌ.
وهذا اختصاصٌ للقرآنِ ليسَ يُساوِيهِ
فيه كلامٌ، فلا قُدرةَ لأحدٍ أن يأتي بشيءٍ مثلِهِ لا سورةٍ ولا أقلَّ ولا أكثرَ،
قال تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88] ، فلا يقدِرُ أحدٌ أن يأتيَ بمثلٍ كمثلِهِ، كما
قال تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
تَفْسِيرًا} [الفرقان: 33] ، ولا يأتي بلفظٍ كلفظِهِ، كما قالَ تعالى: {فَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) } [الزمر:»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص115):
«32] ، ولا أنْ يَأْتي بِحُكمٍ كحُكمِهِ، كما قال تعالى: {مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة:50] .»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص122):
«[3] تأخيرُ البيانِ إلى وقتِ
استِعْدَادِ المُكلَّفِ.
فمنْ هَذا: التَّدرُّجُ في التَّشريعِ،
ومنهُ: التَّدرُّجُ في التبليغ»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص124):
«وتسميةُ هذه الدَّلالةِ (ظنيّة) لأجلِ
ووردِ الاحتمالِ وعدَمِ امتناعِ لفظِ الآيةِ عن قبولهِ، وهي تسميَةٌ اصطلاحيَّةٌ.
وأكثرُ نصوصِ القرآنِ تندرجُ تحتَ هذا القسمِ في إفادَةِ الأحكامِ، وهذا مُتناسقٌ مع أمر الله تعالى بالتَّفقُّهِ في آياتِهِ وتدبُّر معانيها ودلالاتهَا، ولوْ جاءتْ قطعيَّةَ الألفاظِ امتنعَ ذلكَ فيهَا.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص145):
«نعمْ؛ لا يصحُّ اعتقادُ ضياعِ شيءٍ من السُّننِ، لأنَّ الله تبارك وتعالى تعهَّدَ بحفظِ وحيِهِ لِيبقَى حُجَّةً ما بقيَ الخلقُ، وهذه قضيَّةٌ لبسطِهَا موضعٌ آخرُ، ولكنَّ الَّذي يعنِينا هُنا هوَ أنَّ الأسبابَ المتقدِّمَةَ ونحوَها جعلتْ نقلَ السُّنَّةِ دونَ نقلِ القرآنِ،»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص146):
«التَّواترُ لُغةً: التَّتابعُ، يقالُ (تواترت الخيل) إذا جاءتْ يتْبعُ بعضُها بعضًا، و (جاءُوا تَتْرَى) أي متتابعينَ وِتْرًا بعدَ وِترٍ، و (الوِتُرُ) الفرْدُ، فمن هذا قيلَ للحديثِ (مُتواترٌ) لأجلِ تتابُعِ الأفرادِ فردًا بعدَ فرْدٍ على روايتِهِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص152):
«وهذا المسلكُ في التَّفريقِ بين العقائدِ والشَّرائعِ بِدْعَةٌ دخيلةٌ، تأثَّرَ بها كثيرٌ من المتأخرينَ المُنتسبينَ للسُّنَّةِ، لأنهم وجدُوا أخبارَ الآحادِ توصفُ بالظَّنِّ، وهذا إطلاقٌ مُوهمٌ ليسَ بِجيِّدٍ، فإنَّ العلمَ يصحُّ فيه الاكتفاءُ بالدَّلائلِ الظَّاهرَةِ، وهوَ يتفاوتُ قوَّةً بحسبِ قوَّةِ البُرهَانِ وظُهورِهِ، وليسَ مُطلقُ الظَّنِّ مقبولاً، إنَّما يُقبلُ الظَّنُّ الرَّاجحُ إلى درجَةِ اليقينِ، وذلك لا يحصلُ في الأحاديثِ إلَاّ بشُروطٍ شديدَةٍ، ولكنْ كيف يُدركُ ذلك من أفنى عُمُرَهُ في الكلامِ في أُصولِ الفقهِ على طُرقِ أهلِ الكلامِ من غيرِ درايةٍ بمناهجِ أهلِ الحديثِ العارفينَ بهِ وجهُودِهم في تحقيقهِ وتنْقيحِهِ؟!»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص152- 153):
«ولعلَّهُ من الجديرِ بالمُلاحظَةِ في هذه المسألةِ أن يُلغَى استخْدَامُ عبارةٍ (حديثُ الآحادِ يُفيدُ الظَّن الرَّاجحَ) من غيرِ بيانٍ لحقيقةِ هذه» اللَّفظةِ، دفعًا لما يقعُ بها من اللَّبسِ، فإنَّها لفظةٌ اصطلاحية لم ترِدْ في كتابٍ ولا سُنَّةٍ، فلا محذُورَ في ترْكِهَا.
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص154):
«والتَّحقيقُ في هذه المسألةِ:
أنَّ مذهبَ مالكٍ الَّذي يُبيِّنُه المحقِّقُونَ من أصحابِهِ كأبي الوليدِ الباجيِّ وغيرهِ رحمهم الله أنَّه يرى الاحتِجاجَ بعملِ أهلِ المدينةِ فيما كان الأصلُ فيه النَّقلَ لا الاجتهادَ»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص160):
«اصطلاحًا: اتِّفاقُ مجتهدِي أُمَّةِ
محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بعد وفاتِه في عصرٍ من العصُورِ على حكمٍ شرعيٍّ.
هكذا يُعرِّفُ الأصوليُّونَ (الإجماعَ) ، وهي صُورةٌ خياليَّةٌ لا وُجودَ لهاَ، فليسَ هُناكَ أمرٌ واحدٌ يصحُّ أن يُدَّعى أنَّهُ اجتمعَتْ في مثلهِ قيودُ هذا التَّعريفِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص175):
«[2] أن يكونَ حُكمًا معقولَ المعنَى.
أيْ يُمكنُ أن تُركَ علَّةُ تشريعِهِ،
مثلُ: تحريمِ الخمرِ، أو الرِّبا، ومنعِ القاتلِ من الإرثِ ممَّن قتلَ.
وبهذا الشَّرطِ تخرُجُ الأحكامُ
التَّعبُّديَّةُ المحضَةُ فيمتنِعُ فيها القياسُ وإنْ كانتْ أحكامًا عمليَّةً، وفي
هذا يُقالُ: (لا قياسَ في العبادَاتِ) ، لأنَّها استأثرَ الله تعالى بعلمِ
عِلَلها، مثلُ عددِ الصَّلواتِ وركعَاتِهَا، وكمْ يُجلَدُ الزَّاني والقاذِفُ،
والقَاعِدَةُ العامَّةُ في ذلكَ: (الأصلُ في العبادَاتِ التَّعبُّدُ دونَ
الالْتِفاتِ إلى المعاني، والأصلُ في العادَاتِ التَّعليلُ) .
وقدْ سلَكَ الشَّافعيُّ مَسْلكَ
التَّضْييقِ في تعليلِ الأحكامِ، حتَّى ذهبَ إلى أنَّ (الأصلَ في جميعِ الأحكامِ
التَّعبُّدُ) ، بخلافِ أبي حنيفةَ، فإنَّ القاعدَةَ عندهُ (الأصلٌ في الأحكامِ
التَّعليلُ) ، وبنى كلٌّ على أصلهِ مسائلَ في الفقهِ، فالشَّافعيُّ لا يرى غير
الماءِ من السَّوائلِ يقومُ مقامَهُ في التطهير من النَّجاسَةِ لأنَّ الحُكمَ
عندهُ فيه تعبُّدِيٌّ لا يُعقلُ معناهُ، بخلافِ الحنفيَّة، فعندَهُم صحَّةُ
التطهُّرِ بكلِّ مائعٍ طاهرٍ يُزيلُ عينَ النَّجاسَةِ، لأنَّ العلَّةَ في ذلكَ
إزالةُ النَّجاسَة وهي حاصلَةٌ بهِ.»
(ص176):
«والفصْلُ في هذهِ القضيَّةِ يعودُ إلى تحديدِ ما هوَ عبادَةٌ محضَةٌ، وما يُعقلُ معناهُ وتُدركُ علَّتهُ، وهذا ممَّا يقعُ فيه الاختلافُ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص179):
«فالحاصلُ في الفَرْقِ بينَ (الحِكمَة)
و (العلَّة) أنَّ:
الحكمَةَ هي: المصلحَةُ الَّتي قصدَ
الشَّارعُ تحقيقَهَا بتشريعِهِ الحُكمَ.
والعلَّةَ هي: الوصفُ الظَّاهرُ
المُنضبِطُ الَّذي بُنيَ عليه الحُكمُ، ورُبطَ بهِ وجودًا وعدمًا.
والعلَّةُ مظِنَّةٌ لتحقيقِ الحِكمَةِ.
تُسمَّى (الحكمَةُ) : المِئَنَّة، كمَا تُسمَّى (العلَّةُ) : المَنَاط، والسَّببُ، والأمارَة.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص186):
«* فائدة:
ومن المسائلِ المشهورةِ الَّتي اختلفَ
فيها الفُقهاءُ بسببِ اختلافِهِم في استنباطِ العلَّة: علَّةُ تحريمِ الرِّبا في
الأصنافِ الرِّبويَّةِ السِّتَّةِ الواردَةِ في قوله صلى الله عليه وسلم:
((الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص187):
«بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ،
والمِلحُ بالملحِ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفَتْ هذه
الأصنافُ فبِيعُوا كيفَ شئتُمْ إذا كانَ يدًا بيدٍ)) [أخرجه مسلمٌ وغيرُهُ من
حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ] ، على ثلاثةِ مذاهبِ:
[1] الحنفيَّة: العلَّةُ هي اتِّحادُ
الجنسِ من الكيلِ أو الوزنِ، فقاسُوا عليها كلَّ مكيلٍ وموزونٍ.
[2] الشّافعيَّة: بلْ هي اتِّحادُ
الجنسِ مع الطُّعمِ أو الثَّمنيَّة، فقاسوا عليها كلَّ مطعومٍ وثمنٍ.
[3] المالكيَّة: بلْ هي اتِّحادُ الجنسِ مع كونِهَا قوتًا مدَّخرًا أو ثمنًا، فقاسُوا عليها الأقواتَ الَّتي تُدَّخرُ والأثمانُ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص195):
«ولا تكادُ ترى المسألَةِ (الاستحسان) مثالاً صحيحًا يأتي على تعريفٍ صحيحٍ، ويكفي أنَّ القائلينَ به اضْطربُوا فيه، حتَّى عدُّوا صُورًا من الأحكامِ ثابتةً بالنَّصِّ (استِحسَانًا)»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص199):
«*حجيَّة المصلحة المرسلة:
العبادَاتُ لا يجري فيها العملُ بـ (المصلحَةِ المُرسلَةِ) بلا خلَافٍ، لأنَّ مبنى العباداتِ على النَّصِّ، فالأصلُ فيها التَّوقيفُ، والقولُ فيها بـ (المصلحةِ المرسلَةِ) قولٌ بجوازِ الإحداثِ في الدِّينِ، وهو باطلٌ بالنَّصِّ والإجماعِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص202):
* من أمثلة المصالح المرسلة:
«3ـ لو تعسَّر على أهلِ بلدٍ وجودُ
الحلالِ الطَّيِّب في الأموالِ أو المكاسِبِ، وانتشرَ وجودُ الحرامِ، ومسَّتِ
الحاجَةُ إلى الزِّيادَة على سدِّ الرَّمقِ في الطَّعامِ والشَّرابِ والمَلبسِ
والمسكَنِ، جازَ سدُّ تلك الحاجَةِ فيما يزيدُ على الضَّرورةِ ولا يصلُ إلى التنعم والتَّرفُّهِ، وإباحتُه عندَ الفُقهاءِ بمُقتضَى المصلحةِ رفعًا لحرجٍ لازمٍ، وهوَ
أصلٌ جاءتْ به الشَّريعةُ من حيثُ الجملَةُ، فليسَ هو بهذا الاعتبارِ مصلحةً
مُلغاةً، لرُجحانِ جانبِ المصلحَةِ على المفسدةِ، وهذا المثالُ صحيحٌ مُتصوَّرٌ في
الرِّبا ونحوِهِ، لكنَّهُ ممتنِعٌ فيما كانَ أذًى للغيرِ محضًا أو غالبًا كالغضبِ
والسَّرقةِ.
* تنبيه:
للأصُوليِّين والفُقهاء ألقابٌ أخرى لـ (المصلحة المُرسلَة) منها: الاستِصلاح، والاستدلال، واستحسانُ الضَّروةِ، وقياسُ المناسبة.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص203):
«مسألة سد الذرائع
* تعريفها:
(الذرائعُ) جمعُ (ذريعةَ) وهي لُغَةً:
الوسيلةُ المؤدِّيةُ إلى الشَّيءِ.
واصطلاحًا: الوسيلةُ الموصِلةُ إلى
الشَّيءِ الممنوعِ المشتملِ على مفسدَةٍ، أو المشروعِ المشتمل على مصلحةٍ.
فهي لهذا الاعتبارِ متَّصلةٌ بالكلامِ على أصلِ (المصالح) .»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص213-214):
«* تنبيه:
(العُرفُ) متغيِّرٌ بتغيُّرِ الزَّمانٍ
والمكانِ، وما يتمُّ تطبيقُهُ على وَفْقِهِ من الأحكامِ يختلفُ باختلافِهِ، وكثيرٌ
من فتاوَى الفُقهاء بُنيَتْ على مُراعَاةِ الزَّمانِ الَّذي كانوا فيه، والبَلَد
الَّذي عاشُوا فيهِ، فلا تصلحُ تعديَةُ ما أثَّر فيه العُرفُ من الفتاوى والأحكامِ
إلى غيرِ أهلِ العُرفِ الَّذي أثَّر فيها، إنَّما تُعتبرُ خاصَّةً بذلكَ الزَّمانِ
أو المكانِ، ويُراعَى»
العُرفُ المستجدُّ في تطبيقِ الأحكامِ
على ما يُناسبُهُ.
ورُبَّما أطْلقَ في هذا بعضُ أهلِ
العلمِ عبارةَ: (الأحكامُ تتغيَّرُ بتغيُّرِ الزَّمانِ والمكانِ) ، وإنَّما هذا
مُرادُهُم.
وفي هذا إبطالٌ لمسالكِ كثيرٍ من أهلِ زَمَانِنَا ممَّنْ يلجَأُ إلى فتاوى ناسبَتْ ظرفًا وحالاً ليسَ بظرْفنَا وحالِنَا يُريدُ أن يجعلَ تلكَ الفَتَاوى كأحكامِ الله الثَّابتَةِ!
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص218):
«وليسَ في هذا أنَّ قول الواحدِ منهُم في مسألةٍ فقهيَّةٍ اجتهاديَّةٍ يُعتبرُ حجَّةً في الدِّين، وإن وجبَ على النَّاسِ له فيها السَّمعُ والطَّاعة حفظًا لكلمةِ المسلمين من التَّفرُّقِ، ولا شيء أبلغُ دلالةً على ذلك من وقوعِ الاختلافِ بين الأربعةِ أنفُسهم، فليسَ كلُّ ما قضى به أبوبكر قضى بهِ عُمرُ، ولا كُّلُّ ما قضى به عُمرُ جرى عليه عثمان أو عليُّ رضي الله عنهم، كما أنَّه ليسَ كلُّ ما أفتَوا به وافقهُم عليه ابن مسعودٍ أو ابنُ عبَّاسٍ أو ابنُ عمرَ، ولو كانَ الحديثُ يعني أنَّ أقوالهُم الاجتهاديَّةَ دينٌ للأمَّةِ بعدَهٌم لكانَ هذا من نسبةِ التَّناقُضِ للدِّينِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص220):
«الدليل التاسع
الاستصحاب
* تعريفه:
لغةً: طلبُ المُصاحبَةِ واستِمرارُهَا.
واصْطلاحًا: جعلُ الحُكمِ الَّذي كان
ثابتًا في الماضِي باقيًا على حالِه حتَّى يقومَ دليلٌ على انتقالِهِ عن تلكَ
الحالِ.
ويُسمَّى (دليل العقلِ) ، وهوَ معنَى
مستقرٌّ في تصرُّفاتِ جميعِ النَّاسِ، فإنَّهُم إذا علمُوا وجودَ أمرٍ بنَوا
أحكامَهُم فيما يتَّصلُ بذلكَ الأمرِ على أنَّهُ موجودٌ حتَّى يقومَ بُرهانٌ على
ضدِّ ذلكَ، وإذا علموا عدَمَ شيءٍ كانَ عدمُه هو الأصلَ حتَّى يثبُتَ وجودُهُ.
فـ (الاستصحابُ) بعبارةٍ أُخرى: بقاءُ ما كانَ على ما كانَ عليهِ حتَّى يثبتَ ما يُغيِّرُه.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص229):
«1ـ القواعد الأصولية
* تعريفها:
هي قواعدُ لُغويَّةٌ متعلِّقةٌ بألفاظِ الكتابِ والسُّنَّةِ ودلالاتهَا، مُستفادَةٌ من أساليبِ لُغةِ العربِ تُساعدُ المُجتهدَ على التَّوصُّلِ إلى الأحكامِ الشَّرعيَّة.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص232):
«ويندرجُ تحتَ الخاصِّ مباحثُ آتيَةٌ بعدَهُ، هيَ: المُطلقُ والمقيَّدُ، الأمرُ والنَّهيُ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص246):
«واعلمْ أنَّ القرينةَ ممَّا يختلفُ في تقديرهِ العلماءُ وجرَى منهاجُهم على اعتبارِ القرينةِ صارِفةً لدلالةِ اللَّفظ عمَّا استُعملتْ فيه في الأصلِ إلى المعنى الَّذي دلَّت عليهِ، وهي قدْ تكونُ صريحةً بيِّنَةً كما في المثالِ المذكورِ، وقد تكونُ خفيَّةً لا تبدوا إلَاّ بالبحثِ والتَّامُّلِ، كما أنَّها قدْ تُستفادُ من نفسِ النَّصِّ، أو من دليلٍ خارجيٍّ، ولا يلزمُ أن تكونَ نصًّا من الكتابِ والسُّنَّةِ، إنَّما يجوزُ أن تكونَ كذلكَ، ويجوزُ أن تستنِدَ إلى قواعدِ الشَّرعِ ومقاصِدِه، ويجري فيها ما يجري على الدَّليلِ القائمِ بنفسهِ من جهةِ الثُّبوتِ والدَّلالةِ، وهذا معنى يغفُلُ عنهُ كثيرونَ فلا يُدركُونَ من المقصودِ بالقرينةِ إلَاّ بالقرينةِ اللَّفظيَّةَ الصَّريحةَ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص268):
«وحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه
قال: لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شقَّ ذلك على أصحابِ رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيُّنا لا يظلمُ نفسهُ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ((ليسَ هوَ كما تظنُّونَ، إنَّما هو كما قال لُقمانُ لابنِهِ: {يَا
بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13] ،
[متفقٌ عليه] ، فأجرى الصَّحابةُ الآية الأولى على العُموم بمقتضى لُغتهم
ولسانِهم، حتّى بيَّن لهُم النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ العمومَ هنَا مخصوصٌ.
وفي هذا الحديث من الفائدة كذلك: أنَّ
دلالة العُمومِ ظنيَّةٌ بصريحِ قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فهذه براهينُ ظاهرةٌ في صحَّةِ الاستِدلالِ بالعمُومِ، وأنَّهُ مُدركٌ بمقتضى لُغة العربِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص272):
مخصص
منفصل
«[2] العقلُ:
كقوله تعالى: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 102] أيْ: إلَاّ نفسَه، فهوَ سُبحانَهُ شيءٌ كما قالَ: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} [الأنعام: 19] ، إلَاّ أنَّ العُقولَ مُدركَةٌ أنَّه الخالقُ، والمخلوقَ غيرُهُ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص276):
«ولا يُوجدُ لهذا الطَّريقِ مثالٌ صالحٌ فيه تخصيصُ النَّصِّ العامِّ بالعُرفِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص281-282):
«والتَّحقيقُ: أنَّ العامَّ ظنِّيُّ
الدَّلالةِ على ما يدخُلُ تحتَهُ من الأفرادِ، ولعلَّهُ لا يخلو عامٌّ من تخصيصٍ
بوجهٍ من الوُجوهِ، والمُتأمِّلُ للأدلَّةِ الشَّرعيَّةِ يجدُ ذلكَ واضحًا فيهَا،
فكيفَ يصلُحُ أن يكون شاملاً لكلِّ فردٍ من أفرادِهِ غير المحصورينَ على سبيلِ
القطعِ؟ وفي الأدلَّةِ المذكورةِ آنفًا على حجِّيةِ العُمومِ ما يؤكِّدُ صحَّةَ
مذْهبِ الجُمهورِ.»
8 ـ العامُّ حُجَّةٌ بنفسهِ لا
يتوقَّفُ القولُ بهِ على البحثِ عن المُخصَّصِ.
«وهذه مسألةٌ فيها قولانِ، هذا
أحدُهمَا، والثَّاني: لا يجوزُ الاستِدلالُ بهِ حتَّى ينتفي المُخصَّصُ، لأنَّ
احتمالَ التَّخصيصِ واردٌ عليهِ، فهوَ دليلٌ بشرطِ السَّلامَةِ من المُعارضَةِ.
وهذا القولُ الثَّاني ضعيفٌ من جهةِ
أنَّ أكثر أدلَّةِ الفقهِ ظنيَّةُ الدَّلالةِ، ليسَ العُموم فقطْ، وطلبُ
السَّلامَةِ من المعارضِ مطلوبَةٌ في كلِّ دليلٍ من تلكَ الأدلَّةِ، لكنْ هذا لا
يعني التَّوقُّفَ في الدَّلالةِ الظَّاهرَةِ لتلكَ الأدلَّةِ، بل هيَ واجبَةُ
الامتثالِ على ما ظهرَ منها حتَّى يوجَدَ خلافُهُ.
لكنْ يُمكنُ القولُ: جدِيرٌ بالفقيهِ التَّثبُّتُ في كلِّ حكمٍ دلالةُ النَّصِّ عليهِ ظنيَّةٌ قبلَ المصيرِ إلى القولِ بذلكَ الحُكمِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص286- 287):
«على أنَّه يُلاحظُ أنَّه مَا مِنِ
استِعمالٍ خاصٍّ وقعَ في الشَّرعِ للفظِ من الألفاظِ إلَاّ وتوجدُ صِلةٌ بينهُ
وبين المعنَى اللُّغويِّ، غيرَ أنَّه يكونُ «تيسير علم أصول الفقه» (ص287):
«أحيانًا بتخصيصِ ما وردَ في اللُّغة
عامًّا، أو تعيين بعضِ معاني المُشتركِ، كما أنَّ الشَّرعَ قد يستعملُ اللَّفظَ
استعمالاً شرعيًّا هو نفسُ استِعمالِهِ في لغةِ العربِ.
والمقصودُ أنَّ ما أطلقهُ اللهُ ورسولُه من الألفاظِ وعلَّق به الأحكامَ من أمرٍ ونهيٍ وتحليلٍ وتحريمٍ فإنَّه باقٍ على ذلكَ الاستعمالِ الشَّرعيِّ، لا يجوزُ الخُروجُ به عنهُ إلَاّ بدلالةٍ من الشَّرعِ نفسهِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص289):
«* حكم المجاز:
ذهبَ طائفَةٌ من العُلماءِ إلى نفيِ
وُجودِ (المجازِ) في لُغةِ العربِ، وقالُوا: ليسَ هُناكَ إلَاّ الحقيقة، وما
يُسمَّى (مجازًا) فهو أُسلوبٌ من أساليبِ العربِ في حقائقِ الألفاظِ.
وممَّن قال بذلكَ: أبُو إسحاقَ
الإسفرايينيُّ وأبو عليٍّ الفارسيُّ إمامُ العربيَّةِ، وانتصرَ لهُ شيخُ الإسلامِ
ابنُ تيميَّةَ، وتلميذُهُ ابنُ القيِّم.
وجمهُور العلماءِ على إثباتِهِ،
وأنَّهُ تسميةٌ اصطلاحيَّةٌ لنوعٍ من أساليبِ اللُّغةِ العربيَّةِ.
والعلَّةُ عندَ من نفاهُ: ما وقعَ من
كثيرٍ من أهلِ البِدعِ من البِدعِ من التَّذرُّعِ بهِ إلى نفيِ صفاتِ الله
عزَّوجلَّ والكلامِ في الغيبِ.
لكنَّ التَّحقيقَ قبولُ قولِ الجُمهورِ في إثباتِ المجازِ، وتذرُّعُ أهلِ البِدعِ يُفسِدُهُ عليهِم وجوهٌ أخرى من الاستِدلالِ ليستْ هي إبطالَ القولِ بالمجازِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص296):
«حقيقة التّأويل
* يطلقُ على معانٍ ثلاثةٍ:
1ـ الحقيقةُ الَّتي يؤولُ إليهَا الكلام .. وعامَّةُ ماوردَ في القرآنِ من لفظِ (التَّأويلِ) فهوَ بهذا المعنَى.».
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص307):
«حكمه:
(المُجملُ) لتعذُّرِ العلمِ بالمُرادِ منه إلَاّ عن طريقِ الشَّرعِ، ولا مجالَ فيه للاجتهادِ، فالأصلُ فيه التَّوقُّفُ حتَّى يوجَدَ تفسيرُهُ من جهةِ الكتابِ والسُّنَّةِ، فإنْ وُجدَ مُستوفًى لا شُبهَةَ فيه انتقلَ من وصفِ (المُجمل) إلى وصفِ (المُفسَّرِ) من أقسمِ (الواضِحِ الدَّلالةِ) ، وإن بيَّنَهُ الشَّرعُ بعضَ البيانِ مع بقيَّةِ خفاءٍ كانَ من قسمِ (المُشكِلِ) للاجتهادِ فيهِ مجالٌ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص309):
«فجعلَ (المُحكمَ) أُمَّ الكتابِ، و
(أُمُّ الشَّيءِ) مُعظمهُ وأكثرُهُ، أمَّا (المُتشابه) فجاء فيه بلفظٍ يدلُّ على
التَّقليلِ، وهذا هو المُتناسبُ مع ما أنزل الله تعالى القرآنَ لأجلِهِ، أن يكونَ
أكثرُهُ واضحًا لا لبسَ فيه ولا إشكالَ، ما خفِي منهُ على فردٍ علِمهُ الآخرُ،
وهذا معنى وصفِ القرآنِ بالهدايَةِ والتِّبيانِ والنُّورِ والضِّياء وماءِ الحياةِ
والاستِقامَةِ
فإذا ظهرَ هذا علِمنَا امتنَاعَ دخولِ شيءٍ من الأحكامِ تحتَ معنَى (المُتشابه) .
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص311):
«هذا المِقدارُ كافٍ لإدراكِ حقيقةِ (المُتشابهِ) ، ولولَا أنَّه من مقتضياتِ تتمَّةِ القولِ في دلالاتِ النُّصوصِ، لكانَ جديرًا بأن لا يُذكرَ في (علمِ أصُولِ الفِقهِ) فإنَّه ليسَ من موضُوعِهَا، لأنَّه كما تقدَّم لا يتَّصلُ به شيءٌ من التَّكاليفِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص316):
«* تنبيهان:
1ـ تُسمَّى (دلالة النَّصِّ) بـ
(القِياس) تجوُّزًا لوجودِ معناهُ فيهَا، وإن كانَ فهمُهَا لا يتوقَّفُ على
اجتهادٍ.
2ـ تُعرفُ (دلالَةُ النَّصِّ) عند
العُلماءِ بألقابٍ، هيَ:
[1] مفهومُ المُوافقَة، والوجهُ فيهِ
ظاهرٌ ممَّا تقدَّم.
[2] فحْوى الخِطابِ، و (الفَحوَى)
المعنَى، ويُسمَّى بهذا إذا كانَ طريقُ الدَّلالةِ بالأولويَّة.
[3] لحنُ الخِطابِ، إذا كانَ طريقُ
الدَّلالَةِ المُساواة.
[4] القياسُ الجليِّ، ووجهُهُ عدمُ الحاجَةِ في فهمِهِ إلى اجتهادٍ مع وجودِ صورةِ القِياسِ فيه.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص318):
«5ـ مفهوم المخالفة
* المقصود به:
إثباتُ نقيضِ حكمِ المنطوقِ به
للمسكوتِ عنهُ.
ويسمُّونهُ (دليلَ الخطابِ) ، لأنَّ الخطابَ دلَّ عليهِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص332):
«بلْ أكَّدتِ الشَّريعَةُ حفظَ
الدِّينِ بما يزيدُ في الثَّباتِ عليهِ من مُكمِّلاتِ الضَّرورَةِ، فضرُورَةُ
الإيمانِ شرعَ لهَا ما يزيدُها تثبيتًا بكثرَةِ الذِكرِ كتسبِيحِ وتهليلٍ وتحميدٍ
واستِغفارٍ، وضرورة الصَّلاة شرعَ لهَا من مكمِّلاتِ حفظِها شعيرَةَ الأذانِ
لإظْهارِهَا، وصلاةَ الجَمَاعةِ، وهكذَا.
ولا يخفى أنَّ حفظَ الدِّين هو حفظُ سببِ العزَّةِ في الدُّنيَا، والفلَاحِ في الآخرَةِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص338):
«والتَّحقيقُ أنَّ ترتيبَ الضَّروريَّاتِ ليسَ لهُ قانونٌ واضحٌ يُعوَّلُ عليهِ، وهيَ كما أشرْتُ تتفاوتُ باعتبارَاتِ، فلذَا لا يندرجُ ترتيبُها ضمنَ أُصولِ المقاصِدِ، وإنَّما التَّرتيبُ صحيحٌ في ترتيبِ المصالحِ من حيثُ الجُملَةُ.» لعل المؤلف يقصد: (الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات).
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص339- 340):
«3ـ (يُرتكبُ أخفُّ الضَّررَينِ
لاتِّقاءِ أشدِّهِمَا) .
ومن فُروعِهَا: صلَاةُ فاقدِ الطَّهورينِ الماءِ والتُّرابِ أو العاجز عن استِعمالِهَا بغيرِ طهارَةٍ، والنِّكاحُ وإنجابُ الأطفالِ في بيئةٍ قدْ كثُر فيهَا الحرامُ والشُّبُهاتُ في المكاسِب وقلَّ الحلالُ وندرَ فلا تُتركُ ضرُورَةُ حفظِ النَّفسِ بالنِّكاحِ والنَّسلِ لأجلِ وُرودِ تلكَ المفسَدَةِ، وكونُ الإنسانِ بينَ اختيَاريْنِ: طلبِ العِلمِ في موضعٍ يرَى فيها المُنكرَ ويسكُتُ، أو تركِ ذلكَ والبقاءِ على الجهلِ والأميَّةِ، فالأوَّل مقدَّمٌ في الاختيارِ، فإنَّ طلبَ العلمِ من ضرورَةِ حفظِ الدِّينِ، والسُّكوتَ عن إنكارِ المُنكرِ فيه رُخصَةٌ في أحوالٍِ، ومنها الوُقوعُ في الكذبِ لحمَايَةِ مسلمٍ من الأذَى، وكِتمانُ الإسلامِ أو تركُ إظهارِ التَّديُّن لوِقايَةِ النَّفسِ أوِ الأهلِ أو المالِ من الأذَى.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص341):
«فإنْ قيلَ: خوفُ المفسَدَةِ كيفَ يُساوي المفسَدَة؟ فالجوابُ: أنَّ خوفَ المفسَدَةِ يكونُ لهُ حُكمُها في هذا البابِ وبابِ الإكراهِ إذا كانَ خوفًا راجِحًا قد عُلمَ رُجحانُهُ بالقرائنِ.»
(الضَّروراتُ تُقدَّرُ بقَدرِهَا) هذه القاعدة كالقيد لقاعدة (الضَّروراتُ تُبيحُ المحظُوراتِ) ص341
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص342):
«6ـ (المشقَّةُ تجلبُ التَّيسيرَ) .
وهذه تعودُ إلى أصلِ رفعِ الحرجِ،
وإليهِ ترجعُ مصالحُ (الحاجيَّات) ، ويندرجُ تحتهُ الرُّخصُ الَّتي شُرعتْ تخفيفًا
على العبادِ.
وقد سبقَ في (أقسامِ الحُكمِ الوضعِيِّ) بيانُ أسبابِ الرُّخصِ وبعضِ أمثلتِهَا.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص343):
«فإذا كانَ الأمرانِ ليسَ فيهمَا حكمٌ
في الشَّرعِ وتردَّدَ فيهمَا نظرُ الفقيهِ ألحقَهُمَا بالأصلِ، وهوَ عدمُ الإثمِ،
ثمَّ يُرجِّحُ الأخذَ بأيسرهمَا بناءً على الأصلِ في قواعدِ الشَّرعِ، وهديِ
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وليسَ هذا فيماَ يقوَى فيه جانبُ الشُّبهَةِ، فإنَّ ما كانَ كذلكَ فطريقُ الفقيهِ فيه الإمساكُ عن إبداءِ الرَّأي، إذْ لا يصحُّ أن يُفتى بمُقتضَى الشُّبهةِ لأنَّها ليستْ حكمًا، وأمَّا في نفسهِ فيترُكُ الشُّبهاتِ ورعًا ما وجَدَ إلى ذلكَ سبيلاً.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص345- 346):
«وإنَّما يقعُ الغلطُ في تصوُّرِ
البِدعِ ومعناهَا، وما يدخلُ فيها وما يخرجُ منها بِسببِ تعريفاتٍ ضعيفةٍ ليستْ
مُوافقةً في الحقيقةِ لمُرادِ الشَّارعِ بها، فهذا يقولُ: البِدعُ أقسامٌ منها
المقبولُ ومنها المردُودُ، ومنهَا الحسنُ ومنهَا القبيحُ، ومنهُم من قسَّمهَا
خمسةَ أقسامٍ على الأحكامِ التَّكليفيَّة الخمسة، فقالَ: البِدعُ: واجبٌ، ومندوبٌ،
ومُحرَّمٌ، ومكروهٌ، ومباحٌ، ومنهم من قال: هي حقيقةٌ وإضافيَّةٌ، إلى غير ذلكَ.
وربَّما شوَّس في إدراكِ معنى
البِدعةِ: التَّوسُّع في إلحاقِ صورٍ كثيرةٍ بالبِدعِ، وكثيرٌ منها من قبيلِ
المصالحِ المُرسلَةِ كصلاةِ التَّراويحِ على إمامٍ واحدٍ بعد العشاءِ، والأذانِ
العُثمانيِّ، وجمعِ المُصحفِ، وتقنينِ العُلومِ، أو ممَّا يلحقُ بدليلِ الاستصحابِ
كقاعِدَة (الأصلِ في الأشياءِ الإباحَة) كصُورٍ كثيرةٍ من العُرفِ، مثلِ
الزِّيادَةِ في التَّحيَّةِ على لفظِ السَّلامِ، والتهنئة بالعيدِ، ومنهَا ما
يوجدُ على خلاف صُورَةٍ لم تكُن عليها العادَةُ النَّبويَّةُ، كالأذانِ بين يدَي
الإمامِ، والزِّيادَةِ في المنبرِ على ثلاثِ درجاتٍ، ونحو ذلكَ.
وهذه الصُّورُ في الحقيقةِ إلحاقُها بالبِدعِ خطأٌ، لأنَّها جميعًا تعودُ إلى أصولٍ صحيحةٍ في الشَّرعِ، وليسَ منها ما هو من قبيلِ الاعتقادِ أو العبادَةِ المحضَةِ.
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص347):
«والَّذي ينبغي مُطلقًا أن لا يُستعملُ لفظٌ يقعُ فيهِ الإيهامُ واللَّبسُ من غيرِ تحديدِ المُرادِ بهِ، وليسَ قومُنا كأصحابِ عُمرَ رضي الله عنه في إدراكِ مُرادِهِ لعل المؤلف يقصد قوله (نعمت البدعة هذه).
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص357):
«وحقيقةُ النَّسخِ تغييرٌ للأحكامِ بتغيُّرِ الأحوالِ والظُّروفِ، ممَّن يعلمُ مصالحَ خلقِهِ تبارك وتعالى، ولمَّا امتنعَ أن يكونَ للعُلماءِ من الإحاطَةِ بالمصالحِ والمفاسدِ في أحوالِ البشرِ كإحاطَةِ علمِ الله تعالى، امتنعَ القولُ بالنَّسخِ بالاجتهادِ، لما يقعُ به من إبطالِ أحكامِ الشَّرعِ المُتيقَّنَةِ بالظَّنِّ، لكنْ للعلماءِ الاهتِداءُ بمبدأ النَّسخِ في مُراعَاةِ الظُّروفِ والمناسباتِ فيما مجالُه الاجتهادُ من الأحكامِ، فيُفتي أحدُهُم في المسألةِ في ظرفٍ يكونُ على خلافِهِ في ظرْفٍ آخرَ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص358):
«ولا ينقضي العجبُ من قولِ بعضِ منْ يُنسبُ إلى السُّنَّة في مسألة (امتناعِ النَّسخِ في الأخبار) : أنَّ النَّسخ ممتنعٌ في الأخبارِ إلَاّ أخبارَ الوعيدِ، فإنَّه يجوزُ فيها النَّسخُ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص361):
«كما دلَّ التَّعريفُ المتقدِّمُ علَى:
أنَّ ما ثبتَ بدليلِ (استِصحابِ الإباحَةِ الأصليَّةِ) ، ثمَّ جاءَ نَصٌّ نقلَ عن تلكَ الإباحَة، فليسَ هذا من قبيلِ النَّسخِ، لأنَّ الإباحَةَ لم تُبنَ على دليلِ بخصوصِ تلكَ الجُزئيَّةِ، إنَّما أُلحقَتْ بدليلٍ عامٍّ وقاعِدَةٍ كليَّة ترجعُ إلى عدَمِ النَّصِّ، فليسَتْ (حُكمًا شرعيًّا فرعيًّا ثبتَ بالنَّصِّ) .»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص369):
«3ـ مع ضرُورَةِ معرفَةِ النَّاسخِ والمنسوخِ للفقيهِ، إلَاّ أنَّهُ لا يُظنُّ كثرةُ وجودِ ذلكَ في أدلَّةِ التَّشريِع، وقد أُلِّفتْ فيه مُصنَّفاتٌ خاصَّةٌ مُفيدَةٌ، وفي كثيرٍ ممَّا ادُّعيَ فيه النَّسخُ ممَّا يُذكرُ في تلكَ المُصنَّفاتِ أو غيرهَا تحقيقٍ، ولاحِظِ انطِباقَ شُروطِ النَّسخِ قبلَ القولِ بهِ، كمَا عليكَ مُلاحَظةَ صحَّةِ النَّقلِ لمَا يعتمِدُ على الرِّوايةِ ممَّا قيلَ فيه ناسخٌ أو منسُوخٌ، فإنَّ القولَ بالنَّسخِ شديدٌ لما فيهِ من إبطالِ العملِ بنصٍّ من نُصوصِ الشَّرعِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص371):
«أمَّا أن يوجدَ ذلكَ في متْنينِ تكافآ قوَّةً من كلِّ وجهٍ نقلاً ودلالةً ووقَ التَّضادُّ بينهُمَا على وجهٍ يستحيلُ الخُروجُ منهُ إلَاّ بإسقاطِ أحدِهِمَا فهذا مُجرَّدُ دَعوى لا يوجدُ لهَا مثالٌ صحيحٌ، والتَّأصيلُ مع استِحالَةِ التَّفريعِ عبثٌ، وهوَ بمنزلة من يزْرعُ بذْرَةً ميتَةً، ونصُوصُ الدِّينِ المُعظَّمةُ مُنزَّهَةٌ عن ذلكَ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص383):
«وكذلكَ معرفَةُ معاني المُفردَاتِ فإنَّه يكفيهِ أن يكونَ عندَهُ مرجعٌ في شرحِهَا مثلُ (لِسانِ العربِ) لابنِ منظُورٍ أو غيرِه، يعودُ إليهِ عندَ الحاجَةِ.»
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص383):
تفسير القرطبي عظيمُ المنفعَةِ غزير العلم.
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص386):
«كما عليهِ أن يُلاحظَ زيادَاتِ الثِّقاتِ في المُتونِ فيعْتنِي بتتبُّعِهَا وجمعِهَا وتحقيقِ ثُبوتِهَا، فلهَا من التَّأثير ِفي الفقهِ والاستِنباطِ ما يُسبِّبُ اختلافَ العُلماءِ كثيرًا».
- «تيسير علم أصول الفقه» (ص388):
«أمَّا فُنونُ العلمِ الخارِجَةُ عنِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ وما يلتَصِقُ بهَا، كالطِّبِّ والهندَسَةِ والزِّراعَةِ والصِّناعَةِ، فلا صلَةَ لها بالاجتهادِ، وإنْ عرضَ للمُجتهِدِ من الحوادثِ ما يحتاجُ إليهَا فيه فإنَّهُ يكفيهِ أن يرجِعَ إلى أهلِهَا يسألُهُم، ويعتمِدُ قولَهُمْ.»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق